لا تقتضيه القاعدة إلا بالاطلاق الغير المعلوم ثبوته، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وسائر موارد الخيار.
والجواب: أن الحق في حق الخيار كما مر سابقا أنه بمعنى حق حل العقد بنفسه، واختلاف أثره - بسبب وجود العين وعدمها أو التصرف وعدمه من حيث كون الرجوع تحقيقيا أو تقديريا - لا يوجب اختلافا في حقيقته، وأنه دائما ليس إلا حل القرار المرتبط بقرار آخر، والحكم معلق في القاعدة على الضرر، ولا تفاوت في ضررية لزوم المعاملة بين وجود العين وتلفها، والتصرف وعدمه، فله الفسخ وإن اختلف مقتضاه مع صورة بقاء العين، فتدبر.
ومنها: تعارض ضرر المغبون بضرر الغابن، من حيث عدم رجوع عين ماله إليه، ومع التساقط يرجع إلى أصالة اللزوم.
وجوابه: ما أفاده (قدس سره) في توضيح كلام الشهيد (قدس سره).
فالتحقيق: أن التصرف قبل العلم لا يكون مسقطا للخيار إلا إذا كشف عن الالتزام العملي بالعقد وعدم الاعتناء بالخيار لو كان.
- قوله (قدس سره): (ظاهر التقييد بامتناع الرد... الخ) (1).
إن أريد من امتناع الرد الامتناع بالغير فهو بمجرد خروجه عن الملك ممتنع بالغير، لفقد شرط الرد، وهو بقاء العين على ملك الراد، وعود الحق بعد سقوطه بعود الملك يحتاج إلى دليل.
وإن أريد منه الامتناع الوقوعي فالرد ممكن بالامكان الوقوعي، لامكان العود المحقق للشرط، فلا مانع من بقاء الحق لامكان الرد.
والتحقيق: هو الأول، لأن رد الملك متقوم بوجود الملك، لا بامكان وجوده، فلا معنى لبقاء حق الرد مع عدم الملك حال بقائه، ومما ذكرنا تبين أنه لا شهادة للتعليل لما ذكر، لامكان إرادة الامتناع بالغير لا الامتناع الوقوعي.