عملي له قبل تأثيره في الملك إلا انجاز العقد بتتميمه بالقبض كما قدمنا بيانه في خيار المجلس (1)، فوجوب الوفاء بالعقد المساوق للزوم ضرري، وقد عرفت الجواب عنه هنا وهناك، ولبعض أجلة المحشين (2) (رحمه الله) كلام غير خال عن شوب الابهام وعدم الوصول إلى حقيقة المرام، وبالله الاعتصام.
- قوله (قدس سره): (ولو ثبتت الزيادة والنقيصة... الخ) (3).
المراد مما ذكره سابقا وأشكله هو أن النقص المتحقق حال العقد لا يتدارك بالزيادة بعده، فلا يمنع عن ثبوت الخيار، والمراد مما ذكره (رحمه الله) هنا - الذي ادعى عليه الاجماع - أن العقد إذا وقع على المتساويين من حيث القيمة فالزيادة بعد العقد والنقيصة بعده لا يوجب الخيار لأحد الطرفين.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل... الخ) (4).
توضيح المقام: أن الوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا ينطبق عليه شئ من العناوين الموجبة للخيار كما سيتضح إن شاء الله تعالى، وأما الوكيل المستقل في أمر المعاملة فيختلف حكمه باختلاف مدارك الخيار، فإن كان الخيار بقاعدة نفي الضرر فمن البين أن الذي يتضرر بهذه المعاملة وينتقص من ماله هو المالك دون الولي والوكيل المستقل، وكذا إن كان بآية " لا تأكلوا " فإن من يحرم عليه المال بعد رد المغبون هو المالك دون الولي والوكيل، وأما إن كان الخيار بسبب بناء الاقدام المعاملي على ما هو المتداول في المعاوضات المالية من تعلق الغرض بالمساواة في المالية، فمن البين أن الاقدام المعاملي والبناء على ما هو المتداول من الولي والوكيل المستقل، دون المالك الذي لا إقدام معاملي منه، فضلا عن البناء المزبور، وكذا إن كان بآية التراضي، فإن الرضا المتقوم به المعاملة صحة وفسادا وما يترتب على الصحيح من الخيار هو رضا المعامل، وهو الولي والوكيل المستقل.
وكون نتيجة الخيار فسخا وتركا راجعة إلى المالك لا يقتضي أن يكون نفس حق