الضرر موجودا لا منفيا ولو تنزيلا.
- قوله (قدس سره): (ثم إن الظاهر أن تدارك... الخ) (1) ليس غرضه (رحمه الله) - كما يوهمه صدر كلامه (رحمه الله) - تعين التدارك، بل قصر الخيار على صورة عدم التدارك، إذ مع فرض كون فسخ المعاملة من المغبون ضررا على الغابن لو لم يتدارك الغابن كان هو الناقض لغرض نفسه، بخلاف ما إذا كان الخيار مطلقا فإنه مستلزم للضرر على الغابن على ما فرضه (قدس سره)، فالجمع بين الحقين وعدم وقوع كلا الطرفين في الضرر يقتضي قصر الخيار على صورة عدم التدارك لا تعين التدارك.
- قوله (قدس سره): (للتجمل فتأمل... الخ) (2).
لعله إشارة إلى أن الأغراض النوعية المعاملية هي التي يوجب تخلفها الخيار، حيث إنها توجب وقوع المعاملة مبنية عليها كما بينا (3) سابقا، بخلاف الأغراض الشخصية المختلفة باختلاف الأشخاص فإنها دواع محضة لا يوجب تخلفها شيئا، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وقد يستدل على الخيار بأخبار... الخ) (4).
تحريم الغبن (5) على المسترسل أو على المؤمن إما بملاحظة تضمن الغبن مفهوما للخديعة والمكر، وإما بملاحظة أن مجرد المعاملة المشتملة على الزيادة على القيمة السوقية إذا صدرت عن علم وعمد حرام، كما هو كذلك في جميع الموضوعات المحرمة، فإنها ما لم تصدر بعنوانها عن علم وعمد لا تقع محرمة، فإن المعاملة الكذائية مع المسترسل الذي ألقى زمام أمره إليه لا بأس بأن تكون محرمة، كيف ولا تنفك في صورة العلم والعمد عن خداع مع فرض الاسترسال من الطرف، ومقتضى الحكم بكونه سحتا مع نسبته غالبا إلى الأموال والأعيان بطلان المعاملة، إذ لا موجب لحرمة الثمن مع كونه ملكا لمن انتقل إليه، والتقييد بصورة رد المعاملة