مشهورة عند قدماء الأصحاب، وحكى أيضا استناد صاحب الغنية (رحمه الله) (1) إليها في الحكم بالخيار، مع أنه (رحمه الله) لم يعمل إلا بالمقطوع به من الأخبار، كما أن ظاهر العلامة (قدس سره) في التذكرة (2) عدها في عداد سائر الأدلة من الآية ورواية نفي الضرر والضرار، ولم يعلم أنه في مقام الزام الخصم كأبي حنيفة والشافعي حتى يجدي مجرد كونه نبويا مقبولا عندهما.
- قوله (قدس سره): (وكان وجه الاستدلال أن لزوم... الخ) (3).
تحقيق المقام برسم أمور:
منها: أن المنفي بقوله (عليه السلام) (لا ضرر) هل هو الحكم الضرري أو الموضوع الضرري عنوانا، ويكون المراد نفي حكمه لبا؟ والمناسب لمقام الشارع حيث إن وظيفته التشريع اثباتا ونفيا وإن كان هو الأول، إلا أن الضرر وهو النقص المالي - كما في المقام - أو النقص البدني - كما في الوضوء الضرري - من ناحية الموضوع الخارجي، وينسب إلى الحكم بالتبع، فظهور الضرر المأخوذ بنحو العنوانية في كونه بالذات وبالأصالة على كونه بالعرض وبالتبع يقوي إرادة الموضوع الضرري، خصوصا بملاحظة ما ورد من نظائر هذا التركيب كقوله " لا صلاة " (4) و " لا صيام " (5) و " لا طلاق " (6) و " لا بيع " (7) و " لا عتق " (8) إلى غير ذلك في نفي الموضوع.
وهنا وجه آخر وهو نفي الموضوع تشريعا لا نفي الموضوع الخارجي تكوينا حتى لا يصح إلا ادعاء، وهذا الوجه أولى من الوجهين السابقين.
أما من الأول فلأنه - مع اشتراكه معه في كون النفي تشريعا مناسبا لمقام الشارعية - يمتاز عنه بأن الموضوع المقوم للحكم بملاحظة فنائه في مطابقه في الخارج هو الموصوف بالضررية بالذات وبالأصالة بخلاف الحكم، مع موافقته لنظائر هذا التركيب الظاهرة في نفي الموضوع.