كيف ولولا الصحة واللزوم لم يتحقق ضرر أصلا، لا حدوثا ولا بقاء.
ومع ذلك فلا مجال لقياس ما نحن فيه بمن أجنب نفسه متعمدا، فإن البيع مع فرض تحققه يكون إقداما ضرريا عن علم، فلا يستند إلى حكمه، بخلاف الاقدام على الجنابة فإنه مع تحققه لا ضرر فيها، وإنما الضرر في الغسل الذي لا إقدام عليه، مع أنه لا يجدي في رفع حكمه الاقدام كما في غيره من موارد التكليف، فإن الاقدام على الغسل والوضوء الضرريين لا يجدي في ايجابهما، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ويشكل في الأخيرين إذا أقدم... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الخيار إن كان من جهة البناء على ايقاع المعاملة مبنية على المساواة في المالية، ولو من حيث كونها غرضا نوعيا معامليا كما قدمناه (2)، فمن الواضح أن بناء المعاملة كذلك لا معنى له في صورة العلم فقط وفي غيرها لا مانع منه، بل غالب موارد الشروط الصحيحة الصريحة المتعلقة بالأوصاف في صورة عدم العلم، ولا فرق في صحة الشرط بين الصريح والضمني، ولا بين ايجابهما الخيار عند التخلف، فما أفاده (قدس سره) تارة من البناء على المسامحة، وأخرى برجاء المساواة من الاتفاقيات الداخلة في الأغراض الشخصية، وإلا فمقتضى الغرض النوعي المعاملي ما ذكرنا.
وإن كان الخيار لا من حيث وقوع المعاملة مبنية على المساواة، فقد مر (3) أنه لا بد من أن يكون رفع اللزوم منة على المغبون، وحيث إنه مع الالتفات لا شرط له صريحا ولا ضمنا على الفرض فهو مقدم على ايقاع البيع على أي تقدير، وإن كان يرجو المساواة إلا أن المعلول الفعلي لا على تقدير لا ينبعث من علة على تقدير، فلا منة في رفع اللزوم الضرري منه كالعالم بعدم المساواة.
ولا يقاس صورة عدم الالتفات بما نحن فيه، حيث إنه بعدم التفاته خارج عن موضوع الاقدام على أي تقدير أو على تقدير، فيكون المنة في رفعه، ولا معنى لجعل