قوله لأصالة عدم العلم، مع أن مبنى الكلام وسياق العبارة يقتضي كون المغبون مدعيا يثبت قوله باعتراف الغابن له، أو بإقامة البينة على جهله، أو قبول قوله بيمينه حيث يتعذر إقامة البينة عليه.
وأما تحقيق حال المدعي والمنكر هنا فنقول:
إن كان المدعي من ترك ترك فهو المغبون كما هو واضح، وإن كان المدعي من يخالف قوله الأصل فالأصول المتصورة هنا أصالة عدم العلم، وأصالة عدم تأثير الفسخ، وأصالة اللزوم بمعنى استصحابه، وأصالة عدم الخيار حيث إنه حق مسبوق بالعدم.
أما أصالة عدم العلم فهي إنما تصح في نفسها إذا كان الأثر مترتبا على الجهل ولو بعنوان كونه مقوما لموضوع الخيار، وإلا فمجرد سبق اليقين ولحوق الشك لا يجدي شيئا، والجهل بما هو إنما يكون قيدا لموضوع الخيار شرعا إن كان موضوع دليل الخيار المعاملة الغبنية بهذا العنوان، ليقال إن الغبن مفهوما لا يتحقق إلا مع الجهل، أو كان دليل على شرطيته شرعا، وليس كذلك، بل الحكم يستفاد من قاعدة نفي الضرر، وأن اللزوم الضرري مرفوع، وكون اللزوم ضرريا واقعا إذا لم يكن المعامل عالما أو إذا كان جاهلا غير دخله شرعا، بل تمام الموضوع كون الحكم ضرريا والشك في ضررية اللزوم وعدمها.
وأما أصالة عدم تأثير الفسخ فلا شك فيه من حيث السبب، بل الشك فيه من حيث إن المغبون له حق الخيار حتى يؤثر فسخه أم لا، فلا مجال إلا لأصالة عدم الخيار، حيث إنه يشك في تحقق حق الخيار له بتحقق هذه المعاملة مع اليقين بعدمه قبل تحققها.
وأما استصحاب اللزوم فإنما يصح إذا كان ظهور الغبن موجبا للخيار، فإن العقد قبل ظهوره لازم على أي حال.
وأما استصحاب الملك إلى ما بعد رد المغبون المساوق للزوم، وهو المراد بأصالة اللزوم المحكومة في كلامه (قدس سره)، فهي محكومة لأصالة عدم الخيار، فإن الشك