بحسب شخص القضية بل التعسر نوعا، وليس الفساد نوعا من الأمور الخفية التي لا طريق إليها نوعا إلا من قبل العاقد، وعلى أي حال فلا دخل له بتقديم موافق الظاهر على مخالفه في مورد التنازع، ولا بكونه مخصصا للقاعدة المتقدمة.
- قوله (قدس سره): (مع أن عموم تلك القاعدة... الخ) (1).
أما عموم قاعدة قبول قول المدعي بيمينه عند تعسر إقامة البينة عليه فالكلام فيه من وجهين:
أحدهما: في قيام اليمين مقام البينة وعدم تصديق المدعي المزبور بلا يمين، مع منافاته للكلية الحاصرة لفصل الخصومة بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وقبول قول المدعي في بعض الموارد المخصوصة المنصوصة مطلقا أو بيمينه لا يمكن استفادة الكلية منه.
ثانيهما: في أن تعسر البينة على المدعي وإن أوجب سقوط البينة عنه وقيام اليمين مقامها، وإن كان لأجل التحفظ على لزوم كون القضاء بأحد الميزانين، إلا أن ذلك فيما كان مع عدم قبول قوله بيمينه موجبا لضياع الحقوق بايقاف الدعوى نوعا، ولا يكون ذلك إلا مع عدم تمكن حلف المدعى عليه، وإلا لكان الفصل ممكنا، ولا يوجب ايقاف الدعوى، فلا وجه لهذه القاعدة بهذه الكلية.
وأما التأمل في اندراج ما نحن فيه تحت هذه القاعدة فلأحد أمرين، إما إمكان إقامة البينة نوعا، ولا عبرة بالشخصيات، وإما إمكان الحلف من المنكر مع فرض جهله، لأن اليمين على نفي الواقع جزما وبتا إنما يعتبر إذا كان متعلقا بفعل نفسه لا بفعل غيره، فإنه يكفي فيه الحلف على نفي العلم، وما نحن فيه - كما مر سابقا (2) - من قبيل الثاني، فلم يلزم ايقاف الدعوى وتعطيل الحقوق من عدم قبول قول المدعي بيمينه.
- قوله (قدس سره): (ولو اختلفا في القيمة وقت العقد... الخ) (3).