اقدامه في صورة الاحتمال على أي تقدير من باب تحقق المساواة تارة وثبوت الخيار أخرى، فإن الكلام في ثبوت الخيار مع مثل هذا الاقدام، فالحكم بأنه إقدام لا على الضرر لأجل ثبوت الخيار مع عدم المساواة مع توقف الخيار على أن لا يكون الاقدام على الضرر يشبه الدور، فالأوجه - بناء على هذا الوجه - عدم الخيار في صورة الاحتمال، فضلا عن صورة الظن بعدم المساواة.
- قوله (قدس سره): (فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع... الخ) (1).
تحقيق المقام: أن موجب الخيار إن كان ظهور الغبن بنحو الشرط المقارن فلا خيار، إذ العقد قبل ظهور الغبن لازم لا خيار فيه، سواء كان هناك غبن أم لا، وبعد ظهوره - وهو موقع ارتفاع اللزوم وثبوت الخيار - لا ضرر حتى يكون اللزوم في موقع رفعه ضرريا، وإن كان الغبن بنفسه سببا للخيار، أو كان ظهوره شرطا بنحو الشرط المتأخر، فاللزوم في موقع ثبوته ضرري فيرتفع، وزيادة القيمة حينئذ لا مانعة عن ثبوت الخيار حدوثا ولا بقاء، أما حدوثا فلتمامية علته، وأما بقاء فلأنها ليست من مسقطات الخيار.
ومن البيان المزبور تبين أن كون الزيادة واقعة في ملكه أجنبي عن ثبوت الخيار ونفيه، نعم الزيادة بعد ارتفاع اللزوم لا أثر لها، كما أنها قبل ارتفاعه مانعة عن تحقق الضرر، فلا يكون اللزوم ضرريا.
كما أن ما ذكره في وجه عدم الخيار من أن رفع اللزوم لأجل تدارك الضرر مع تداركه قهرا لا مجال لتداركه شرعا بالخيار.
مدفوع: بأن تداركه في موقع ارتفاع اللزوم يمنع عن ارتفاع اللزوم لا مطلقا، وأما زوال العيب قبل الرد فلو فرض تسليمه فمن أجل أن الثابت هناك هي السلطنة على رد المعيب، وهو ليس بمعيب حال الرد.
- قوله (قدس سره): (وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض... الخ) (2).