الخيار للمالك، إلا أنه على أي تقدير فالاعتبار بعلم الوكيل والولي وجهلهما لا بعلم المالك وجهله، لأن المالك أجنبي عن المعاملة بما هي معاملة، كما في شرائط صحة المعاملة بما هي معاملة فإنها تعتبر في المعامل، ونتيجة المعاملة الصحيحة للمالك، فهذه المعاملة وإن كانت للغير إلا أن المقدم عليها عالم تارة وجاهل أخرى، وعلم المالك لا يوجب كون الاقدام المعاملي عن علم لئلا يكون الوقوع في المعاملة الضررية مستندا إلى الشارع، وكذا جهل المالك مع فرض علم المعامل فإنه لا يخرج الاقدام على الضرر عمدا عن كونه كذلك، واسناد الضرر إلى الشارع.
ومما ذكرنا تبين ما فيما أفاده (قدس سره) من أن الخيار إذا ثبت للوكيل فهو للموكل خاصة، إلا إذا كان وكيلا في الفسخ أيضا، فإن رجوع نتيجة الخيار إلى الموكل دائما من حيث ورود النقص في ماله وعدمه غير ثبوت حق الخيار له، كما أن اطلاق الوكالة يقتضي سلطنة الوكيل على أعمال الخيار، لا أنه يوجب له الخيار، ولعل الاشتباه نشأ من كون الخيار هي السلطنة على الفسخ، وهذه السلطنة المجعولة شرعا غير السلطنة الناشئة من تسليط المالك على عمل يرجع إليه كما هو واضح، ومما ذكرنا يتضح أن هذا الخيار لا دخل له بخيار المجلس من حيث المدرك كما عرفت.
- قوله (قدس سره): (ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف... الخ) (1).
قد ذكرنا سابقا أن تحقيق حال الأصول في موارد النزاع ليس إلا لتشخيص المدعي من المنكر من حيث مخالفة قول المدعي للأصل وموافقة قول الثاني له، وإلا فالحكم بالخيار وعدمه لا يكون إلا بموازين القضاء، فما في عبارة المصنف العلامة (قدس سره) - في مقام التعليل لقبول قول مدعي الجهل بيمينه - بقوله (لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم)، إن كان في مقام بيان المدرك لقبول قول المدعي بيمينه - كما هو الظاهر - فهو غير وجيه، لأن الأصل لا يكون فاصلا للنزاع، ومدرك قاعدة قبول قول المدعي بيمينه أو مطلقا عند تعذر قيام البينة عليه أمر آخر.
وإن كان لتحقيق حال المدعي والمنكر فمقتضاه كون المغبون منكرا، لموافقة