(المؤمنون عند شروطهم) بالأمر بالوفاء بشرطه، وهذا الأمر الثاني ضرري في حق المشتري دون الأمر الأول المشترك بين البائع والمشتري، فإن البائع في المثال هو المغبون - في هذه المعاملة المقيدة بخمس تومان، والغرض فرض الغبن وارتفاع اللزوم مع وحدة المعاملة - دون المشتري بالإضافة إلى المعاملة المقيدة.
ويندفع: بأن تبديل أربعة توأمين بثمانية دنانير في نفسه وإن كان ضرريا، لكن تبديل أربعة توأمين - التي هي ثمن ما يسوى خمسة توأمين بثمانية دنانير - ليس ضرريا، والشرط متعلق بهذا التبديل الخاص فلا ضرر على المشتري حتى بلحاظ نفس الشرط، وبلحاظ حكمه المخصوص بدليل المؤمنون، مع أن عدم لزوم الشرط بخصوص دليل الشرط لا يجدي في الخيار مع فرض اللزوم من قبل الأمر بالوفاء بالعقد المقيد بدليله.
- قوله (قدس سره): (وكون العين من طرف واحد... الخ) (1).
وهو البائع لنقصان مجموع ما وصل إليه بخمس تومان، وهو خمس الخمس من القيمة السوقية، لكنك قد عرفت (2) أن هذا المقدار من النقص ليس غبنا عند الكل.
- قوله (قدس سره): (وفيه: أن الظاهر أن لازم التحالف... الخ) (3).
المظنون أن التحالف هنا عنده (قدس سره) بعنوان أن كلا منهما مدع يتعذر عليه إقامة البينة، وكل مدع كذلك يقبل قوله بيمينه، فاللازم ثبوت ما يدعيه كل منهما، فلكل منهما الخيار، وليس من قبيل التداعي مع تعارض البينات، فإنه إذا وصلت النوبة إلى التحالف كان الأمر كما ذكره من سقوط دعوى كل منهما على الآخر.
نعم الانصاف أن تلك الكلية المتقدمة فيما إذا كان مورد الدعوى بنفسه مما يتعذر عليه إقامة البينة لا بحسب الاتفاق كما فيما نحن فيه، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (والأولى من هذه الوجوه... الخ) (4).