في بقاء الملك إلى ما بعد الرد مسبب عن الشك في ثبوت حق الخيار، فالأصل الصحيح في المسألة هي أصالة عدم الخيار.
- قوله (قدس سره): (مع أنه قد يتعسر إقامة البينة... الخ) (1).
هذا وجه لقبول قول المدعي بيمينه، إذ مع فرض عدم امكان إقامة البينة وعدم تمكن المنكر من الحلف، لفرض جهله بعلم المدعي - ولا يمين إلا على البت والجزم - يجب إما ايقاف الدعوى، ومقتضاه تعطيل الحقوق، وقد شرع القضاء لحفظها، وإما قبول قول المدعي بيمينه.
وأما أمره بالتأمل فهو إشارة إما إلى أن جهل المنكر غير مفروض دائما، إذ من الممكن علمه بحال المدعي من حيث علمه وجهله، وإما إلى أن جهل الغابن بحال المغبون لا يوجب قبول قوله بيمينه، إذ عدم تمكنه من الحلف على البت غير ضائر مع تمكنه من الحلف على عدم علمه بحال المغبون، إما مطلقا في مثل الفرض كما مال إليه جملة من الأعلام، وإما من حيث اندراجه في الضابط الذي يكتفى فيه بالحلف على نفي العلم، فإن المنكر لا بد من أن يحلف على البت فيما يرجع إلى فعل نفسه، وأما فيما يرجع إلى فعل غيره فله الحلف على نفي علمه به، وهنا كذلك، لأنه حلف على فعل الغير، وهو علم المدعي وجهله، فلو اكتفينا من المنكر بالحلف على عدم علمه بجهل المدعي لم يلزم منه محذور.
- قوله (قدس سره): (وقد يشكل بأن هذا إنما يوجب... الخ) (2).
إن كان المراد من قولهم " لا يقبل قوله " أو " لا يلتفت إلى قوله " أو " لم يكن له رده " هو لغوية دعواه وعدم سماعها - كما يظهر من بعض الأجلة (رحمه الله) - للعلم بكذبه عادة، لأن الغفلة ونحوها مما بنى العقلاء على عدمها، فيكون حاله كالشاهد على خلاف دعواه، وبمنزلة اقراره لفظا فلا يرد عليه ما أشكله المصنف (قدس سره).
وإن كان المراد أنه لا يقبل قوله بيمينه لكونه مخالفا لظاهر حاله فما أورده عليه