نحن وإن ذكرنا مرارا أن للعقد مقاما، وللتأثير في الملكية مقاما، وأن وجوب الوفاء أثر العقد بما هو، وأن جواز التصرفات تكليفا ووضعا أثر الملك بما هو، إلا أن ضررية اللزوم هنا بلحاظ تأثير العقد في الملكية وخروج الزائد ودخول الناقص في ملكه.
وعليه فقبل تأثير العقد في الملكية لا ضرر كي يكون اللزوم ضرريا، وعدم الضرر بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، حيث لا انتقال أصلا، وبعد التأثير في الملكية أيضا لا ضرر، حيث إن ما دخل في ملكه مساو لما خرج منه.
نعم إذا كان القبض في الصرف مثلا شرطا متأخرا لتأثير العقد في الملك فالعقد حال تأثيره ضرري، فيرتفع لزومه، وارتفاع الضرر بعده لا أثر [له] (1)، وأما ضررية ايجاب القبض فهي مقتضية لارتفاع الوجوب وعدم وجوب تتميم المعاملة، وجواز ابطالها بعدم وجوب تتميمها أمر، وكونه خياريا أمر آخر، فوجوب القبض وعدمه أجنبي عن ارتفاع لزوم العقد وخياريته وعدمه، وأما عدم المجال للخيار أصلا في بيع الصرف وشبهه قبل القبض فقد مر تفصيل القول فيه في خيار المجلس فراجع (2).
وليعلم أن مورد الكلام في هذا الفرض هو فرض الفسخ بعد القبض المفروض أنه بعد زيادة القيمة، فإن ضرر نقصان القيمة متدارك بزيادتها عند الرد، مع وقوع الزيادة في ملك الغابن دونه، ولأجله كان هذا الفرع أشكل من سابقه، وعليه فإن لم يجب القبض لم يكن العقد ضرريا، لا من حيث نفسه لمكان عدم انتقال (3) التام من ملك مالكه، ولا من حيث استتباعه لأمر ضرري، إذ المفروض عدم وجوب القبض، بخلاف ما إذا قلنا بوجوب القبض فإن العقد وإن لم يكن من حيث نفسه ضرريا لكنه من حيث استلزامه لوجوب القبض من حين العقد - وهو حال النقص وعدم الزيادة - يكون ضرريا، لأن القبض والحال هذه ضرري وايجابه ضرري، فالعقد المستلزم له كذلك، خصوصا إذا كان مدرك وجوب القبض وجوب الوفاء عملا، حيث إنه لا وفاء