دليلها، بل يصدق احداث الحدث، فربما يعم القسم الأول وربما لا يعم القسم الثاني، فإن المراد باحداث الحدث أعمال عمل جديد لم يكن من شأنه قبل العقد، فالنظر إلى ما عدا الوجه والكفين كذلك، فإنه من شؤون المالك، ولذا قيد النظر في صحيحة ابن رئاب (1) وغيرها بما كان محرما قبل الشراء، لا مثل سقي الدابة واعلافها أو سقي الجارية واطعامها، كما أن الركوب للاستخبار وللرد تصرف في العين، لكن بهذين العنوانين ليس من احداث الحدث، إذ ليس هذا التصرف من باب تصرف الملاك في أملاكهم، ولا من وجوه الانتفاع بها، ولذا قيده الراوي في صحيحة الصفار (2) بركوب ظهرها فراسخ، لارتكاز عدم كون الركوب بمقدار للاستخبار من التصرف المسقط، بل سأل عن حال الركوب الذي هو من شؤون المالك ومن وجوه الانتفاع بملكه وهو ركوب ظهرها فراسخ في حاجته، كما هو مقتضى العادة في الركوب بهذا المقدار.
ومنه تعرف أن التصرف الواقع للاستخبار وللرد إلى البائع مما ينصرف عنه احداث الحدث والآتيان بأمر جديد ينبعث عن ملك جديد.
ثانيهما: في بيان المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن رئاب (فإن أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه، ولا شرط له) (3) نظرا إلى أن التصرف فعل خارجي والرضا فعل قلبي، فلا موقع لحمل أحدهما على الآخر، وما تصوره المصنف (رحمه الله) من المحتملات أربعة:
أحدها: أن الرضا محمول على التصرف بعنوان التنزيل في الحكم الشرعي وهو كونه مسقطا شرعا بأحد تقريبين:
إما أن التصرف من أفراد الرضا ادعاء، فهما متحدان في الوجود بعد الادعاء، والحمل حمل شائع، ومناطه الاتحاد في الوجود، وحيث إنه متحد الوجود مع الرضا فله حكمه.