- قوله (قدس سره): (ويكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي... الخ) (1).
جعل نفس الرضا الفعلي علة - مع أن المناسب للوجه الثالث ولمقام الحمل جعل الكاشف الفعلي بشخصه علة - هو أن الكاشف النوعي له طريقية شرعا، فيكون الرضا بنفسه مسقطا، والكاشف عنه نوعا أيضا يكون مسقطا شرعا تعبدا، فصحت نسبة العلية شرعا إليهما، بخلاف الكاشف الفعلي الشخصي فإنه طريق عقلي محض إلى ما هو مسقط شرعا، والعلة للسقوط شرعا هو الرضا الفعلي دون كاشفه الشخصي.
- قوله (قدس سره): (كتقبيل الجارية للمشتري... الخ) (2).
كما أن تمكينه [إياها] (3) من التقبيل - فضلا عن أمره به - دال على الرضا بالعقد كذلك التزام عملي بالعقد وإن لم يكن تصرفا عرفا منه فيها.
- قوله (قدس سره): (بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري... الخ) (4).
يمكن أن يقال: إن غرضهم أن التصرف الذي ينشأ به الإجازة من المشتري ينشأ به الفسخ من البائع، ولا نظر لهم إلى التصرف الذي هو مسقط تعبدي، لا من حيث انشاء الإجازة به، فلا منافاة بين هذا الحكم وعدم كون التصرف فسخا تعبدا مع كونه مسقطا تعبدا، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ... الخ) (5).
نظرا إلى أن ظاهر الرضا هو الفعلي منه، لكنه قد مر (6) أن الموصوف بالفعلية في قبال النوعية هو الكاشف لا المنكشف، وليس هنا عنوان الكاشف حتى يستظهر منه الفعلي أيضا، بل حمل التصرف على الرضا باعتبار كشفه النوعي، بل قد عرفت أن ما هو شأن التصرف المحمول عليه الرضا هو كشفه في حد ذاته، وإلا فما هو كاشف شخصا وفعلا هو التصرف بضميمة أمر آخر كما مر (7).