أنه بنفسه لا يوجب فساد البيع بل فساد الشرط فقط، وكونه مفسدا للبيع منوط بأحد أمرين، إما دعوى أن كل شرط فاسد مفسد للبيع، وإما دعوى أن جهالة الشرط توجب جهالة المبيع، فيسري الغرر منه إليه، والأول محل الكلام، والثاني تطويل بلا طائل، إذ سراية الغرر من الشرط إلى البيع لازم وجوده لا لازم حكمه، حتى يحتاج إلى كبرى مخالفة الشرط للكتاب.
- قوله (قدس سره): (لا فرق في بطلان العقد بين... الخ) (1).
تحقيق المقام: أن مدة الخيار تارة لها تعين واقعي من دون تعين في نظر المتعاقدين كقدوم الحاج مثلا في المسألة السابقة، وأخرى لا يكون لها تعين واقعي أصلا، كأن يقول " بعتك على أن يكون الخيار مدة غير قاصد لخصوص مدة ولا لعمومها، فالمدة مرددة، والمردد لا تعين له ولا ثبوت له ذاتا ووجودا، فالالتزام بالمردد وفي المردد غير معقول، لا أنه معقول وغير صحيح للغرر وغيره.
وثالثة لها تعين بالارسال والشيوع بالالتزام بالخيار اللا مؤقت، كأن يقول " بعتك على أن يكون لي الخيار بلا توقيت له أصلا " أو يقول " لي الخيار مدة " قاصدا بها المدة الغير (2) المختصة بوقت دون وقت على وجه اللا بشرط القسمي، ولازمه ثبوت الخيار دائما إلى أن يسقط بأحد المسقطات، فيكون العقد الخياري بهذا النحو من الشرط كالعقد الجائز بالذات الذي لازمه حق الرجوع في جميع الأوقات، وليس فيه غرر أصلا ولا جهالة أبدا.
- قوله (قدس سره): (إذ الغرر مندفع بتحديد الشرع... الخ) (3).
لا ريب في أن الغرر المنهي عنه هو كون الاقدام المعاملي غرريا، ولا إقدام على الحكم، ففي صورة الجهل بخيار الحيوان أو بمدته ليس هناك إقدام من المتعاملين على أمر غرري، إذ ليس الحكم من مقومات ما أقدما عليه، ولا من حدوده وقيوده، فليس فيما أقدما عليه غرر، وحيث إنه فيما نحن فيه يكون الخيار الذي أقدما عليه