البيعي، وكونه موجبا لتفاوت الرغبات في المبيع يرجع إلى أنه مقوم له وممول له، وتفاوت مراتب المالية ليس ضائرا بما يجب العلم به، فإن البيع متعلق بالمال لا بالمالية ليتوهم أنه لا يعلم مقدار المالية.
والتحقيق: أن الالتزام البيعي قد يكون ظرفا محضا للالتزام الشرطي فيكون الغرض من أخذه فيه تصحيح الشرط فقط، حيث إن الشرط لا في ضمن العقد إما ليس بشرط أو غير صحيح، وقد يكون مربوطا بالاقدام المعاملي، وإذا فرض أن الاقدام المعاملي منوط به ولو لم يؤخذ بنحو القيدية للمبيع كان الجهل به موجبا لغررية الاقدام المعاملي وإن لم يوجب الجهل بالمبيع، والغرض من الاقدام المعاملي إنما لا يعتنى به إذا كان غرضا خارجيا، لا ما إذا كان غرضا عقديا يرتبط (1) البيع به وإن لم يرتبط المبيع به، وتفاوت المالية الموجب لتفاوت الرغبات إنما لا يضر الجهل به فيما إذا كان غرضا خارجيا، لا فيما إذا صار غرضا عقديا.
- قوله (قدس سره): (وفيه: أن كون البيع بواسطة... الخ) (2).
بيانه: أن الغرر المنفي في الشرع تارة هو الغرر في البيع كما هو المستفاد من قوله (عليه السلام): (نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر) (3) وأخرى هو مطلق الغرر كما هو الظاهر مما أرسله الشهيد (قدس سره) في قواعده (4) وهو قوله (عليه السلام): (نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر).
فإن قلنا بالأول فالالتزام بالخيار في مدة مجهولة ليس فيه غرر منهي عنه، حتى يكون الشرط بما هو مخالفا للكتاب والسنة، بل الشرط حيث إنه بوجوده لا بحكمه يوجب غررية البيع فيكون البيع مخالفا للكتاب والسنة (5)، والظاهر من قوله (عليه السلام) (إلا شرطا خالف كتاب الله) (6) أن يكون الملتزم به مخالفا لكتاب الله، لا أن يكون موجبا لمخالفة الكتاب في شئ.
وإن قلنا بالثاني فالالتزام بأمر غرري منهي عنه، فهو مخالف للكتاب والسنة، إلا