والسنة، فإن الثانية تختص بمخالفة الشرط لحكم العقد شرعا الثابت بالكتاب أو السنة، بخلاف الأولى فإنها تعم ما إذا كان الشرط منافيا لنفس حقيقة العقد كالبيع بشرط أن لا يملك، فإنه مناف لحقيقة البيع، وهو التمليك، وما إذا كان منافيا لما يتقوم به العقد كالبيع بشرط أن لا يكون له عوض، فإن البيع متقوم بكونه ذا عوض، وما إذا كان منافيا للازمه الغير المفارق، كالحكم الشرعي الذي لا ينفك عنه، كما إذا باع بشرط أن لا يورث، وما إذا كان منافيا للازمه المفارق كغير ما ذكر.
والايراد (1) على المصنف (قدس سره) بالتهافت في كلامه، حيث جعل الاشكال أولا في منافاة الشرط لمقتضى العقد، وأخيرا في منافاته لحكمه الشرعي مدفوع بما عرفت.
ثم إنك قد عرفت (2) حقيقة الحال في هذا المجال ثبوتا وإثباتا آنفا، والذي ينبغي أن يقال هنا: أن غرضه (قدس سره) من كون العقد تارة علة تامة لحكمه، وأخرى مقتضيا له، هو أن تمام الموضوع والموضوع له التام لحكم من الأحكام تارة نفس العقد، وأخرى العقد المجرد عن الشرط مثلا، وإلا فالعقد وإن كان بحيث يمتنع تخلف الحكم عنه إلا أنه لا يوجب سقوط الشرط عن المانعية، بل حيث إن العقد مقتض أقوى فلذا لا يؤثر الشرط الذي هو أضعف منه، فيكون المقتضي مقرونا بعدم المزاحم له فعلا، فنفس تعبيره (رحمه الله) بعلية العقد تارة وباقتضائه أخرى كاشف عن عدم إرادة ما هو المصطلح عليه في فنه.
وعليه فمعنى كون عدم الشرط مأخوذا في المقتضي - وأن نقيضه ابطال للمقتضي لا ايجاد للمانع - يرجع إلى أن عدم الشرط تارة مأخوذ في موضوع الحكم فلا يعارضه دليل الشرط، وأخرى غير مأخوذ فيه فيعارضه دليل الشرط، وكون عدم الشرط مأخوذا في الموضوع أعم من أن يكون مقوما للمقتضي ثبوتا، أو من حيث إن نقيضه مانع، وعدم المانع دخيل في فعلية مقتضاه، بل مقتضى النظر الدقيق عدم امكان كون العدم مقوما للمقتضي، إذ كما أن الوجود لا يترشح من مقام ذات العدم