حيث قال (قدس سره) (وعدم حصوله إلا بعد تمام العقد لا ينافي اشتراط سقوطه عند حصول سببه) انتهى.
ولا مانع من اشتراط السقوط هكذا إلا التعليق الذي لا مانع عنه عقلا، ولا دليل على بطلانه شرعا إلا الاجماع المختص بالبيع كما نفى عنه البعد المصنف العلامة (قدس سره) في باب الشروط (1)، والشرط بهذا الوجه لا يرد عليه شئ من الاعتراضات المتقدمة كما يتضح بالتأمل.
- قوله (قدس سره): (فلو خالف الشرط وفسخ... الخ) (2).
لا ريب في حرمة الفسخ عليه تكليفا، وهل هو كذلك وضعا - حتى لا ينفذ منه انشاء الفسخ - أم لا؟
وما يمكن الاستناد إليه في ذلك أمور:
منها: أنه يشترط في نفوذ كل تصرف معاملي سلطنة المتصرف على ذلك التصرف، ومع حرمته عليه يكون مسلوب القدرة بالإضافة إلى ما نهى عنه.
والجواب عنه: ما قدمناه (3) مرارا من أن السلطنة تارة تكليفية، ومرجعها إلى كون المكلف مصدودا عن فعله في قبال الترخيص وارخاء عنانه، وعدم السلطنة بهذا المعنى مرجعه إلى عدم الرخصة التكليفية، واقتضاء الحرمة للفساد أول الكلام، وأخرى وضعية تتحقق باستجماع جميع ما يعتبر في نفوذ المعاملة، من حيث السبب، ومن حيث الفاعل المتسبب، ومن حيث المتعلق، فإذا كان السبب - عقدا عربيا ماضويا منجزا إلى غير ذلك مما يعتبر فيه، وكان الفاعل بالغا عاقلا رشيدا غير مفلس، وكان المتعلق متمولا مملوكا ولم يكن متعلق حق الغير بوجه - كانت السلطنة الوضعية متحققة والمعاملة نافذة، حيث لا دليل على اعتبار الرخصة وإباحة التصرف في نفوذه لا عقلا ولا شرعا.
وبالجملة: ملك التصرف يدور مدار ما ذكرنا، لا مدار الرخصة التكليفية وعدم