- قوله (قدس سره): (ففائدة الشرط ابطال المقتضي لا اثبات المانع... الخ) (1).
والأولى أن يجاب بأن الشرط دافع لا رافع، ليكون من اسقاط ما لم يجب، فإن التوهم نشأ من عنوان شرط السقوط، مع أن المراد منه شرط عدم ثبوت الخيار، وحيث إن العقد مقتض للخيار فايجاد المانع المقارن له دافع لثبوته لا رافع للثابت، حتى يقال بأنه من اسقاط ما لم يجب ورفع ما لم يثبت، مع أن شرط سقوطه في ظرف ثبوته لا مانع له عقلا، ويعمه دليل الشرط شرعا كما سيجئ (2) إن شاء الله تعالى.
وأما وجه تعبيره (قدس سره) بأنه ابطال للمقتضي لا اثبات للمانع فلا يراد منه المقتضي والمانع اصطلاحا، لما عرفت من أن عدم الشرط لا يتعين ثبوتا لكونه مقوما للمقتضي، بل ربما أمكن دعوى استحالته، لما مر (3) من أن الوجود كما لا ينبعث من العدم كذلك من الوجود المتقوم بالعدم، فمراده (قدس سره) - ما أصلحنا به كلامه (قدس سره) سابقا (4) - من أن المراد بالمقتضي ما هو موضوع الحكم بحسب لسان الدليل، فإذا أخذ عدم شئ في موضوع الحكم - لفرض ملاحظته على وجه التجرد عن الشرط - فلا محالة يكون العدم مقوما للمقتضي بهذا المعنى، وإنما يتصف الشرط ونحوه بالمانعية - حتى يتعارض الدليلان ويتزاحم السببان - في ما إذا لم يكن الموضوع ملحوظا على وجه التجرد والماهية بشرط لا، وحينئذ فلا مشاحة في التعبيرات، وإن كانت على خلاف المصطلحات.
- قوله (قدس سره): (ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه... الخ) (5).
وهنا وجه رابع - موافق لظاهر عناوين الكلمات المعبرة عن هذا الشرط بشرط السقوط - وهو اشتراط سقوطه في ظرف ثبوته، ولعله إليه يرجع ما في الجواهر،