علية (1) التامة، بل مدار أقوائية مقتضيه عن المقتضي الآخر المزاحم له، فالشرط حينئذ - وهو عدم المانع فعلا - حاصل، حيث لا يعقل تأثير الأضعف في قبال الأقوى، وإلا لزم الخلف، فما تعارف في المقام من أن الموضوع تارة علة تامة لحكمه وأخرى مقتض له ليس على ظاهره، بل ينبغي تأويله.
منها: أن الأحكام التكليفية منها اقتضائية الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، لانبعاثها عن مصلحة ملزمة أو غير ملزمة أو مفسدة كذلك في طبائع متعلقاتها، ومنها من باب اللا اقتضائية كالإباحة، حيث إنها ناشئة عن خلو متعلقها عن مصلحة ومفسدة مطلقا، وعدم المصلحة والمفسدة وإن كان لا يعقل أن يدعو إلى جعل الترخيص والإباحة، إلا أنه كما أن جوده الذاتي تعالى مجده يقتضي إيصال العباد إلى منافعهم وحفظهم عن مضارهم بالبعث إلى ما فيه الصلاح والرشاد والزجر عما فيه المضرة والفساد، فإنه تسبيب تشريعي منه تعالى إلى ايجاد الأولى ودفع الثانية، كذلك السنة الربانية والرحمة الإلهية تقتضي جعل الرخصة فيما لا مصلحة فيه ولا مفسدة، لئلا يكونوا في ضيق منه، وحيث إن متعلقات الأحكام الأربعة ذوات مصالح ومفاسد، فمع عروض عنوان ذي مفسدة أو ذي مصلحة على متعلقاتها يقع بين المقتضيات تزاحم في التأثير، والحكم يتبع الأقوى كما هو واضح، بخلاف متعلق الإباحة فإنه حيث كان لا اقتضاء فمع عروض عنوان ذي اقتضاء ينقلب عما هو عليه، إذ العدم لا يزاحم الوجود.
وعليه فالشرط المحرم للحلال الغير النافذ بمقتضى الاستثناء لا بد من أن يحمل على غير الإباحة المتعارفة الناشئة عن لا اقتضائية الموضوع، فيحمل على ما إذا كانت الإباحة ذات مصلحة ملزمة للبقاء على حالها، بحيث لا تزاحمها المصلحة القائمة بالعنوان الطارئ، فالمصلحة في الحكم بقاء لا في متعلقه ليلزم الخلف.
منها: أن متعلق الشرط تارة عمل من الأعمال، وأخرى اعتبار وضعي من الاعتبارات، وثالثة حكم تكليفي من الأحكام الخمسة.