فلا محالة يثبت الخيار مع شرط عدمه ومع عدم الشرط، فيتحقق التعارض بين اطلاق دليل الخيار واطلاق دليل الشرط.
ومنه تعرف أن دعوى تبادر الطبيعة بشرط لا بلا وجه، كما أن دعوى اقتضاء اطلاق العقد التجرد هنا بلا وجه.
نعم اثبات إرادة الطبيعة بشرط لا ببعض الوجوه الخارجة عن مقتضى الاطلاق أو اقتضاء الجمع بين دليل الخيار ودليل الشرط ممكن فنقول:
ربما أمكن أن يقال: إن دليل الخيار في البيع - من حيث كون الخيار من باب الارفاق بالمالك حتى يتروى في أمر المعاملة - ناظر إلى نفس البيع المتضمن لمجرد الالتزام البيعي، دون الالتزام - الزائد - بالالتزام البيعي، فالبيع الخياري هو المجرد عن رضا بالبيع زيادة على الرضا المتقوم به البيع، فهذا هو وجه الانصراف إلى البيع المجرد عن شرط عدم الخيار.
وأما اقتضاء الجمع بين دليل الشرط ودليل الخيار مثلا فتوضيح الحال فيه: أن الشرط وإن كان عنوانا ثانويا عرضيا طارئا على موضوع هو إما من مقولة الوضع أو فعل مورد للتكليف في نفسه، وكان مقتضاه ثبوت ذلك الوضع أو ذلك التكليف من دون دخل للشرط وجودا وعدما في ثبوته، إلا أن عدم الدخل معنى وثبوت الوضع أو التكليف حتى مع طرو الشرط معنى آخر، ومقتضى الاطلاق هو الثاني، فإن الاطلاق لتسرية الحكم إلى جميع أفراد موضوعه بما هي أفراد له، لا جمع بين القيود، ومن الواضح أن الاطلاق الذي هو مفروض الكلام لا ينافي عرضية الشرط وكونه عنوانا ثانويا طارئا على العناوين الأولية، فمن أين يقتضي دليل الشرط ملاحظة موضوع الخيار مجردا عن الشرط.
نعم لنا بيان آخر في تقريب تقديم دليل نفي الضرر على الأدلة المتكفلة للأحكام التي يعرضها أو يعرض موضوعها الضرر يشترك معه المقام في وجه التقديم: وهو أن الدليلين وإن كانا في نفسهما مطلقين إلا أن المتيقن من دليل الحكم بالعنوان الأولي غير صورة طرو العنوان الثانوي، فلو جمع بينه وبين دليل نفي الضرر بالحمل على