ضمن البيع كما توهم، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار... الخ) (1).
قد أفاد (قدس سره) في المقام جوابين، وربما يترائى من عبارته في الجواب الأول أن القضية في مقام الاثبات مهملة لا مطلقة، وأنها في الجواب الثاني مقيدة وبنحو الطبيعة بشرط لا، والتأمل قاض بعدم إرادة الاهمال في الجواب الأول، وإلا لم يكن مجال لتوهم المعارضة، ولا مقتضي لايجاب العمل بالشرط والوفاء به في الحكم بعدم الخيار، فإن دليل الخيار إذا كان مهملا فلا حجة على ثبوته مع شرط عدم الخيار حتى يحتاج إلى مسقط وإلى حجة على نفوذ الشرط ولزومه، بل مراده (قدس سره) من الجواب الأول أن الخيار حكم طبعي ذاتي للبيع لم يلحظ في موضوعه إلا ذات البيع من حيث هو، فلا ينافي أن يكون له بعنوان عرضي حكم آخر.
ومراده (قدس سره) من الجواب الثاني أن موضوع الخيار هو البيع المجرد عن الشرط، ومع الشرط فهو موضوع آخر، فليس له إلا حكم واحد بالذات من دون تفاوت بالذاتية والعرضية كما في الجواب الأول، فإن البيع بناء على الجواب الأول خياري بالذات، ولازم بعنوان عرضي وهو الشرط، وبناء على الجواب الثاني فالبيع المجرد عن الشرط خياري بالذات، والبيع المقيد بالشرط لازم بالذات.
وتحقيق المقام بتوضيح الكلام في مقامي الثبوت والاثبات:
أما مقام الثبوت فنقول: طبيعة البيع إذا لوحظت من حيث نفسها - بأن كان النظر مقصورا بالقصر الذاتي على نفس هذه الطبيعة - فهي الماهية المهملة، والماهية من حيث هي هي، ولا يحكم عليها بهذه الملاحظة إلا بنفسها كما في الحدود، لا بأمر خارج عن ذاتها، لفرض عدم النظر إلا إلى ذاتها وذاتياتها، وإذا لوحظت بالقياس إلى الخارج عن ذاتها فهي بهذه الملاحظة مقسم للاعتبارات الثلاثة، من البشرط شئ والبشرط لا، واللا بشرط القسمي، وحيث إن الكلام في مقام الثبوت ولا اهمال في الواقعيات فالبيع المجعول موضوعا للخيار لا يخلو من أن يكون مطلقا من حيث