غير صورة الضرر لم يلزم منه محذور.
بخلاف دليل نفي الضرر فإن نسبة الضرر إلى جميع موارده على حد سواء، فتخصيصه ببعض الأحكام بلا مخصص، وتخصيصه بالجميع إلغاء له بالكلية، فنسبة دليل نفي الضرر إلى دليل كل حكم وإن كان بالعموم من وجه، إلا أنه بهذه الملاحظة وعدم الخصوصية لدليل كأنه من باب العموم والخصوص المطلق، فكذا الأمر في دليل الشرط ودليل الخيار وغيره، فلا محالة يكون موضوع دليل الخيار في مقام الثبوت ملحوظا بنحو التجرد والماهية بشرط لا، فتدبر فإنه حقيق به، وبقية الكلام في محله.
- قوله (قدس سره): (يقضي بأن المقصود منه رفع اليد... الخ) (1).
قد عرفت أن اقتضاء دليل الشرط لرفع اليد عن الحكم الثابت للمشروط لولا الشرط، غير اقتضائه لرفع اليد عن الحكم الثابت للمشروط الملحوظ فيه تجرده عن الشرط، فإن دخل الوجود والعدم أمر، وثبوت الحكم مع الوجود والعدم أمر آخر، كما أن الحكومة لا تتحقق إلا إذا كان دليل الشرط متكفلا لرفع الحكم الثابت بدليله، بحيث يكون موجبا لقصر دليل الحكم على غير مورد الشرط، لا مجرد دلالته على رفع الحكم ثبوتا، ونظر أحد الدليلين إلى آخر شأن الأول والتعارض شأن الثاني.
- قوله (قدس سره): (أما الأول فلأن الخارج من عموم الشرط... الخ) (2).
يمكن الجواب بوجوه:
أحدها: أن لزوم الشرط وإن كان حسب الفرض يتوقف على لزوم العقد، إلا أن لزوم العقد لا يتوقف إلا على نفوذ الشرط، فإن مجرد صحته يوجب سقوط الخيار، والتعبير عن صحته ووجوب العمل به باللزوم غير ضائر، فإنه من باب الغلط في المادة، حيث إن اللزوم المقابل للجواز والخيار غير اللزوم المساوق للصحة ووجوب العمل بالشرط.