هذا، مع أنه لا مانع عن التخصيص والحكومة، فلو كانت قاعدة التلف عامة وشاملة لتلف الثمن كما يستفاد ذلك من ذيل بعض الأخبار الواردة في خيار الحيوان فتقدم على قاعدة الخراج بالضمان، لأن مفاد قاعدة التلف انفساخ المعاملة ورد التالف إلى ملك من لا خيار له.
فالعمدة استفادة التعميم من قاعدة التلف وعدمها، لا جعل رواية معاوية بن ميسرة دليلا على أن تلف الثمن بعد الرد من البائع ولو منضما إلى قاعدة الخراج بالضمان.
والحق عدم شمول قاعدة التلف لتلف الثمن واختصاصها بتلف المبيع في زمان خيار المشتري بخيار الشرط والحيوان أو المجلس أيضا على خلاف فيه.
نعم، لو قلنا بالتعميم فلا فرق بين الخيار المتصل والمنفصل، لما عرفت من أن مناطه تزلزل البيع.
وسيجئ تفصيل ذلك إن شاء الله في محله، ويظهر أن الإشكالات الواردة على كلام المصنف في استصحاب الضمان الثابت قبل القبض إلى زمان القبض في مدة الخيار ولو كان الخيار منفصلا غير واردة عليه.
ولكن عمدة الإشكال أن مقتضى القواعد: أن تلف كل مال على مالكه، خرج منها تلف المبيع قبل القبض وتلفه بعد القبض في زمان خيار المشتري، فبقي تلف الثمن بعد قبض البائع له على حكم القواعد. وقوله (عليه السلام) " حتى ينقضي الشرط، غاية لثبوت تلف المبيع في زمان خيار الحيوان والشرط على البائع لا علة حتى يعمم إلى تلف الثمن في زمان خيار البائع. هذا مضافا إلى أن التسالم على ثبوت الخيار لو شرط رد مثل الثمن في صورة تلف الثمن وصحة هذا الشرط دليل على أن قاعدة التلف لا تجري في تلف الثمن، لأن مقتضى القاعدة بعد تعميمها للخيار المنفصل أن يكون تلفه على المشتري فينفسخ البيع، وهذا الشرط يقتضي أن يكون تلفه على البائع فيبقى العقد على حاله، وينفسخ أو يفسخ برد المثل. وقاعدة التلف لو قلنا بتعميمها فهي حكم تعبدي شرعي ليس قابلا للتغيير بالشرط المخالف لها،