مائة درهم - واحتياجه هنا إلى القبول إنما هو لعدم تملك العبد لمائة درهم حال العتق فيرجع هذا الشرط إما إلى مال الكتابة أي يرجع الإيقاع إلى العقد ويتوقف صحته على القول بصحة المجاز أو الكناية، وإما إلى الشرط في ضمن التزويج الذي وقع بعد العتق.
ويؤيد ما ذكرناه بعض الأخبار الواردة في استثناء الخدمة من أنه يجب استثناؤها قبل العتق، لأنه لو أعتق أولا يصير العبد حرا مالكا لنفسه ومنافعه، فإنه لو كان العتق قابلا للشرط لم يكن وجه لهذا التعليل كما لا يخفى.
وبالجملة: جميع الإيقاعات لا يقبل جعل الشرط في ضمنه - سواء كان شرط الخيار أم غيره - ولا يخرج غير شرط الخيار عن الشرط الابتدائي أو التقييد أو التعليق أو عنوان عقدي. فعلى هذا لو أبرأ أو طلق بشرط، فيرجع الأول إلى المعاوضة والصلح عما في الذمة بشئ، والثاني إلى الطلاق بالعوض الذي هو محل الكلام صحة وفسادا.
وتقدم أن جميع العقود الإذنية والعقود التي لزومها وجوازها من الأحكام الشرعية لا من حقوق المتعاقدين حكمها حكم الايقاعات، فانحصر صحة الشرط مطلقا أو شرط الخيار في العقود العهدية التي يكون الجواز واللزوم فيها حكما مترتبا على التزام المتعاقدين الذي هو حق من حقوقهما القابل للإرث والانتقال والإسقاط هذا بحسب الثبوت.
وأما بحسب الإثبات أما النكاح فلزومه حكمي لا حقي، لتوقف ارتفاعه على الطلاق، فينكشف منه أن اللزوم فيه ناش عن حكم الشارع بلزوم نفس عنوان العقد، لا عن التزام من المتعاقدين.
وبعبارة أخرى: كل لزوم نشأ من " أوفوا بالعقود " فهو حقي وكل ما نشأ من لزوم نفس العنوان فهو حكمي. فكون رفع النكاح موقوفا على الطلاق شرعا كاشف عن أن رفعه ليس بيد المتعاقدين.
ويدل عليه عدم مشروعية الإقالة فيه، فإنها والخيار توأمان، كما عرفته