الأرش كونه جزء من الثمن، بل هو ملازم لإبقاء العقد على حاله بالنسبة إلى أصل التزامه بالتبديل وإنما يتصرف فيه بأخذ ضميمة مع المعيب، مع أن المنشأ كان معوضية نفس المبيع للثمن لا معوضيته مع شئ آخر.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن الأصل بمعناه اللغوي بل بمعنى الاستصحاب وبمعنى القاعدة المستفادة من العمومات لا يختص بالبيع، بل يطرد في كل عقد معاوضي مبناه على اللزوم.
قوله (قدس سره): (فمنها قوله تعالى * (أوفوا بالعقود) *.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لو كان المجعول بالأصالة هو الحكم التكليفي وكان المجعول المنتزع هو الوضعي - كاللزوم في المقام - يجب أن يكون الحكم التكليفي المستتبع للحكم الوضعي مناسبا له ومجعولا على نحو ينتزع المطلوب منه. فعلى هذا يكون مفاد الآية وجوب الوفاء بالعقد والعمل بما اقتضاه مطلقا أي في جميع الأزمنة وبالنسبة إلى كل زماني، لأن ببركة مقدمات الحكمة يتم إطلاق وجوب الوفاء بالنسبة إلى كلتا الجهتين، لأنه لو كان وجوب الوفاء في وقت دون وقت وبالنسبة إلى عدم الفسخ لا مع الفسخ يلزم لغوية تشريعه. فمفاد هذا الحكم التكليفي هو وجوب الوفاء به في جميع الأزمنة ومع طرو كل طار، كما أن المناسب للفظ الوفاء أن يكون متعلقه المعنى المصدري - أي الإيجادي من العاقد والإصداري منه - لا اسم المصدري، وهو الحاصل من التزامه الذي هو العقد.
وبعبارة واضحة المناسب لوجوب الوفاء أن يكون متعلقه نفس تعهده لا ما تعهد به، فيندفع عن المصنف ما أورد عليه المحقق الخراساني (قدس سره) في حاشيته على المتن: من أن مع الشك في تأثير الفسخ يكون التمسك بالإطلاق من باب التمسك فيما لا يعلم انطباق المطلق عليه (1) وذلك، لأنه لو كان متعلق الوفاء هو العقد بمعنى اسم المصدر فمع الشك في تأثير الفسخ يكون تمسكا بالإطلاق فيما لا يعلم أنه عقد، سيما إذا قلنا إن الفسخ حل العقد من حين العقد.