عبادة لما امتنع عن البيعة مع معاوية لبيعته مع الحسن (عليه السلام). وهذه البيعة وإن لم تكن قابلة للحل وليست كبيعة العشائر مع شيوخهم ورؤسائهم إلا أن الناس حيث كانوا قريب عهد بالجاهلية فعاملوهم (عليهم السلام) بما ارتكز في أذهانهم.
وكيف كان فالعهد والعقد يجب البقاء عليه ما دام الآخر باقيا على عهده، لأن كونه حقا مالكيا يقتضي جواز الإقالة لكل منهما. فليس وجوب الوفاء من قبيل حرمة بيع العبد المسلم من الكافر تعبديا غير قابلة للرفع ولو مع رضا العبد المسلم، وليس وجوبه أيضا كوجوب الصلاة بحيث لا يترتب على عصيانه غير العقاب، بمعنى أنه يحرم عليه الفسخ ولكن لا ينافي تأثيره، لأن مقتضى كونه حقا مالكيا أن يكون بمنزلة وجوب أداء الدين. فمعناه أن الفسخ لا يؤثر والعقد لا ينفسخ به.
هذا كله لو كان المجعول الأصلي هو الحكم التكليفي.
وأما لو كان هو الوضعي كما هو الحق في أمثال اللزوم - فإن الملكية والرقية والولاية واللزوم ونحو ذ لك بنفسها قابلة للجعل، وليست كالشرطية والجزئية والمانعية التي لا تقبل الجعل بالأصالة - فدلالة الآية على المطلوب أظهر، لأنها على هذا إمضاء لما عليه العرف والعادة من بنائهم على لزوم الالتزام بما التزموا به.
فمقتضى هذه الدلالة أن يكون العقد بنفسه بحسب الدلالة اللفظية موجبا للزوم ترتيب آثار ما التزم العاقد على نفسه، فإذا أمضى الشارع هذا البناء، إما بالأمر الإرشادي - نظير الأوامر في باب الأجزاء والشرائط - أو بأمر مولوي لحق مالكي، لا للتعبد الصرف يصير اللزوم مجعولا كمجعولية الولاية والملكية.
والحق أن المجعول الأصلي هو الوضعي الذي هو منشأ لترتب آثار الملك من جواز التصرف والتقلب، لأن المجعول الشرعي في المعاملات بأجمعها هو امضاء ما عليه الناس فيها. وبناؤهم على جعل الوضعي أولا لا العكس، أي لا يجوز البائع للمشتري أولا جواز التصرف فينتزع منه الملكية، بل بناؤهم على أن جواز التصرف من آثار الملكية.
وكيف كان فسواء كان اللزوم منتزعا أو مجعولا بالأصالة، فهو ليس من