وبالجملة: لا يلزم من إسقاط الخيار سقوطه رأسا، فإنه تابع لنظر المسقط.
وهذا لا ينافي وحدة الخيار، فإن الملكية التي هي من الأمور الاعتبارية يمكن رفع اليد من أحد أسباب اعتبارها، فحال الخيار بالنسبة إلى السببين كحال القتل بالنسبة إلى أسبابه، فإنه مع كونه غير قابل للتعدد والتأكد يمكن تقييده بأسبابه. فإذا اجتمع سببان فيه - أحدهما إلهيا والآخر خلقيا، كالارتداد والقصاص، أو حقان خلفيان - يمكن سقوطه من جهة وثبوته من أخرى.
نعم، إذا كان كل منهما إلهيا فغير قابل لإضافته إلى سبب دون آخر، لأن مرجع الحد الشرعي إلى الحكم الشرعي، والحكم غير قابل للإسقاط.
الثالث: الأخبار الدالة على أن تلف الحيوان في الثلاثة ممن أنتقل عنه - أي ممن ليس له الخيار - وبضميمة ما دل على أن التلف في الخيار المشترك ممن أنتقل إليه يستكشف أن مبدأ خيار الحيوان بعد التفرق، لأنه لو كان مبدؤه أول زمان العقد الذي يشترك فيه البائع والمشتري في الخيار لما كان التلف على البائع.
وفيه ما لا يخفى، لأن أدلة خيار الحيوان لو كانت ظاهرة في أن مبدؤه من حين العقد لم يمكن رفع اليد من ظهورها بمجرد أنه لا يمكن الجمع بين الأدلة الدالة على أن تلف الحيوان في زمان الخيار المشترك من المشتري والأدلة الدالة على أن تلف الحيوان في الثلاثة التي هي زمان خيار الحيوان للمشتري على البائع إلا على أن يكون مبدأ الثلاثة بعد التفرق، لأن غايته تعارض القاعدتين. فيمكن حمل ما دل على أن التلف من البائع على الغالب من كونه بعد المجلس، فلا إطلاق له حتى ينافي ما دل على أن التلف في المجلس ممن أنتقل إليه. ويمكن تقييد ما دل على أن تلف المال في زمان الخيار المشترك من المنتقل إليه بغير مورد الحيوان فيقال: إن التلف في زمان الخيار المشترك ممن أنتقل إليه، إلا أن يكون له خيار مختص فيكون التلف من المنتقل عنه.
قوله (قدس سره): (ثم إن المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغة.... إلى آخره).
لا إشكال في أن مبدأ الثلاثة في عقد الفضولي بناء على النقل من حين