وذلك لو أشير في العقد إليه يرتبط العقد به ولم يكن إسقاطا لما لم يجب. وأما لو لم يذكر في العقد فهو من الشروط الابتدائية التي لا يجب الوفاء بها وإن وقع العقد مبنيا عليها، لأن مجرد البناء لا يفيد شيئا.
وحاصل الفرق: أن ذكر الأوصاف قبل العقد يوجب اعتبارها في العوض، وعدم مقابلة شئ من الثمن مع الوصف لا يوجب أن يتعلق الإنشاء بالموصوف دون الوصف.
وأما الشرط كالخياطة - مثلا - فلا يمكن أن ينشأ بالإنشاء المتعلق بالمشروط فيه، لأنه أمر خارج، فيحتاج إلى إنشاء مستقل، إما مطابقة أو التزاما كالشروط النوعية المنشأة بالالتزام.
قوله (قدس سره): (فرع ذكر العلامة.... إلى آخره).
لا يخفى صحة هذا النذر، لأن العبد وإن خرج عن ملكه بالبيع إلا أنه حيث يمكن إرجاعه إلى ملكه الخيار فيصح النذر. ولا يجوز له شرط عدم الخيار، لأن إسقاط الخيار مناف للنذر، والتصرفات المنافية له خارجة عن سلطنة الناذر بسبب نذره.
وقول بعض المحشين: إن إسقاط الخيار إنما لا يصح فيما لا يمكن فيه الإقالة أو الشراء وأما لو أمكن فلا مانع من إسقاطه غير وجيه، لأن الإقالة أو الشراء أو الاستيهاب ليس تحت قدرة الناذر - لأن تحقق هذه العناوين يتوقف على إرادة شخص آخر وقد لا يريدها - وما هو تحت قدرته إعمال الفسخ، فيجب على الناذر إعماله، ومقتضاه عدم صحة شرط سقوط الخيار.
قوله (قدس سره): (ومن المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد.... إلى آخره).
لا إشكال في سقوطه بالإسقاط، إنما الكلام في مدركه، والاستدلال بفحوى " الناس مسلطون " غير تام، لأنه لو فرض دلالته بالصراحة على تسلط الناس على حقوقهم لا يفيد ذلك، لأن السلطنة على المال والحق هي أن يتصرف فيهما بالتصرفات التي تحت سلطنته، لا التصرفات التي فوق سلطنته.