عليه من عدم حصول الملك في زمان الخيار، وجواز البيع على صاحبه لأجل أخبار العينة الدالة عليه بالخصوص تعبدا.
وكيف كان، فمجرد التباني لا أثر له، وإسقاط الخيار كسائر الإيقاعات يحتاج إلى الإنشاء.
هذا كله مع أن كلمات القائلين بتوقف الملك على انقضاء الخيار مضطربة غاية الاضطراب، ولا ينطبق دليلهم على مدعاهم، فبعضهم يجعل الانقضاء كاشفا، ومنهم من يجعله ناقلا، وبعض محط كلامه الخيار المتصل، وبعض يدعي عدم حصول الملك حتى في الخيار المنفصل، وقد يتفق لشخص واحد قولان مختلفان.
فقد يظهر من الشيخ موافقة المشهور، وقد يظهر منه على ما حكاه المحقق توقف الملك على انقضاء الخيار سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما، وعبارته المحكية عنه في الشفعة صريحة في التفصيل بين ما إذا اختص الخيار بالمشتري فيملك بنفس العقد وبين ما إذا كان للبائع أو لهما فيتوقف على انقضاء الخيار.
والظاهر عدم الخصوصية للمشتري، بل كون أحدهما ذا خيار بحيث يقدر على إبطال العقد يوجب أن لا يملك الآخر إلا بعد انقضاء الخيار، فإذا كان الخيار للبائع لا يملك المشتري كالعكس، وإذا كان لهما لا يملك كل منهما. والإشكال عليه بأن حصول الملك لأحدهما دون الآخر يقتضي إما الجمع بين العوض والمعوض أو بقاء الملك بلا مالك وإن كان قابلا للدفع بجعل الانقضاء كاشفا لا ناقلا، إلا أن أصل المدعى لا دليل عليه، لأن غاية ما استدل له أمور:
الأول: أن الغرض من الملك هو التصرف الممتنع في زمان الخيار.
وفيه أولا: أنه مبني على عدم جواز التصرف في زمان الخيار.
وثانيا: أن التصرف الممتنع ما كان متلفا أو ناقلا لا كل تصرف.
وثالثا: لا ملازمة بين امتناع التصرف وعدم حصول الملك.
الثاني: صحيحة ابن سنان، عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من يكون ضمان ذلك؟