المأذون، مع أنه لا يلتزم به المصنف ولا يمكن الالتزام به، فإنه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن من أنه لا يؤثر في السقوط ما لم يقع البيع من الراهن، ويجوز رجوعه عن إذنه.
نعم، التفصيل بين إذنه في التصرف للثالث ولمن عليه الخيار في محله، فإن إذنه للثالث كاشف عن الفسخ، لأنه لا معنى لأن يأذن غير المالك في التصرف في المال فيجب حمله على الفسخ.
وأما إذنه لمن عليه الخيار في التصرف فيما انتقل عنه إليه فلا يدل عليه أنه إمضاء للعقد، لأنه إذن فيما يقتضيه طبع المعاملة.
وبالجملة: كون الإذن بنفسه إسقاطا مستلزم لأن يكون إذن المرتهن أيضا كذلك، مع أن كونه ملحوظا بلحاظ نفسه عرفا ممنوع جدا، بل المتبادر عند العرف كونه ملحوظا باعتبار متعلقه وأنه إذن في المسقط، ولذا أنكر القواعد وجامع المقاصد والمسالك (1) على الميسية (2) الذي نسب إلى المشهور ذلك.
وكيف كان، فدلالة الإذن بنفسه على إسقاط الخيار ممنوع.
وأما الوجه الثاني فهو الصواب الذي لا محيص عنه وإن كان تعليله بقوله " لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه لا مع سقوطه عنه " قابلا للمناقشة، لأن الانتقال بالبدل ليس فرع كون العين متعلقا للحق، فإن الانتقال إليه في مورد تلف العين مسلم حتى في العقود اللازمة إذا طرأ عليها الفسخ أو الانفساخ كما لو أقالا وكانت العين تالفة.
فالأولى أن يعلل بما أشرنا إليه في خيار الغبن، وهو أن التصرف المأذون فيه مفوت لمحل الحق، حيث إن الغرض من الفسخ استرجاع الملك السابق إما بعينه أو ببدله، وكل منهما متعذر، أما العين فلخروجها عن ملك المشتري بالتصرف الناقل أو بالإتلاف، وأما البدل فلأنه فرع كون العين مضمونة عليه. وبعد كونه