الفرق بينهما أنه على الوجه الثاني يجوز لكل واحد من الورثة الإقالة دون الثالث، لأنها تدور مدار رضا الطرف، فلو رضي بها فقد أسقط حقه وهكذا لو رضي بالتشقيص، يجوز لكل واحد فسخ البيع بالنسبة إلى حقه دون الوجه الثالث، لأنه لو كان الحق قائما بالمجموع فرضا الطرف لا يفيد جواز إعمال الخيار لكل واحد، وأما لو كان الحق لكل واحد منهم مستقلا بمقدار نصيبه فرضا الطرف يؤثر في صحة إعمال الحق لكل واحد.
فتحصل مما ذكرنا أن التعدد الطارئ ليس كالتعدد الابتدائي، وهذا النزاع يجري في مثل الرهن والشفعة ونحوهما، وأنه فرق بين ما كان الراهن متعددا ابتداء وبين ما إذا عرض التعدد كما لو تعدد ورثة الراهن أو المرتهن، فإن تعدد الوارث وإن أوجب تعدد الحق بمقدار نصيبه من المال إلا أن إعماله يتوقف على اتفاقهم.
هذا تمام الكلام في أصل المسألة، وأما كلمات الأساطين فقابلة للحمل على المختار وعلى ما اختاره المصنف من الوجه الثالث.
بل ظاهر عبارة القواعد والدروس والمسالك (1) أن المانع من إعمال الخيار هو تبعض الصفقة على المشتري لا قيام الخيار بالمجموع.
نعم، عبارة الإيضاح موهمة لذلك، فإن قوله (قدس سره) في توجيه المنع بأنه " لو لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد " (2) ظاهر في أن الخيار الثابت للورثة خيار واحد قائم بالمجموع.
ولكنه بعد التأمل في كلامه يظهر أن مقصوده أن التعدد الطارئ ليس كالتعدد الابتدائي.
وما ذكره (قدس سره) في توجيه كلام العلامة في اعتبار توافق الورثة في إعمال خيار العيب من قوله: (إن المراد بوجود التوافق وجوبه الشرطي ومعناه عدم نفوذ