فنقول: مورد الأول هو العقد الصادر من واحد المتعلق بشئ واحد - كما لو بيع حيوان - أو المتعلق بشيئين متفقي الحكم كما لو بيع حيوانان، فإنه لا يجوز للمشتري الفسخ في البعض والإمضاء في غيره، لأن الالتزام الواحد لا يقبل التبعيض. والتفرقة بين أجزاء المنشأ من النصف والثلث والربع تنافي الشرط الضمني الذي بناء المتعاقدين عليه وهو مقابلة مجموع المبيع لمجموع الثمن، ولذا لو كان المبيع مشتركا بين مالكين ولم يعلم به المشتري لو فسخ أحدهما يثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري.
ومورد الثاني هو الجمع بين مختلفي الحكم في عقد واحد سواء كان منشأ الاختلاف الاختلاف في المالكين - كما لو جمع بين ملك نفسه وملك غيره في المبيع - أو في اللزوم والجواز كما لو جمع بين الحيوان وغيره، أو في الصحة والفساد - كالجمع بين الشاة والخنزير - فإن الإنشاء وإن كان واحدا في هذه الموارد إلا أنه حيث جمع بين المختلفات فينحل منشؤه والتزامه إلى متعدد، فيتبع كل واحد حكمه إذا كان المشتري عالما بذلك. وذلك واضح، لأنه إذا كان المالك متعددا - مثلا - فلا معنى لالتزام كل منهم بكون المبيع بتمامه باقيا في ملك المشتري، لأنه لا معنى لالتزامه بما هو من وظيفة شريكه إلا إذا كان وكيلا مفوضا عنه.
إذا عرفت ذلك فنقول: أصل تعدد الحق بموت المورث لا ينبغي الشبهة فيه، فإنه لا ينافي ذلك كون الحق واحدا في ابتداء العقد، فإن مناط انحلال العقد إلى العقود المتعددة موجود في المقام وهو عدم إمكان التزام كل واحد من الورثة بالنسبة إلى نصيب الآخر.
وطرو التعدد على العقد الواحد ليس بعزيز - كما لو تلف بعض المبيع قبل القبض أو في زمان الخيار، أو خرج بعضه عن المالية كما إذا صار الخل خمرا - إلا أن مجرد تعدد العقد وانحلاله إلى العقود لا يؤثر في جواز الفسخ بالنسبة إلى كل واحد من الورثة، لأن مالكية الطرف لالتزام المورث تقتضي عدم تسلط كل منهم بمقدار نصيبه، بل يتوقف فسخهم وإجازتهم على اتفاقهم مثل الوجه الثالث، إلا أن