للقدر الجامع لا بما هم هم، وكونه كالفسخ والإمضاء من ذي الخيار بتصرف واحد لو اختلفوا في الفسخ والإمضاء مقارنا - إلا أنه يرد عليه أولا: أن عنوان الوارث ليس عنوانا واقعيا ثابتا لهم حتى يمكن أن يكون الخيار قائما بصرف الوجود منه بل عنوان انتزاعي من نفس دليل الإرث، فموضوع الحكم ليس إلا الأشخاص وإطلاق الوارث عليهم إنما هو من قبيل من قتل قتيلا فله سلبه.
وثانيا: لو كان مراده (قدس سره) من الطبيعة الجامعة هي الإضافة الخاصة التي بينهم وبين المورث التي بها ينتقل ماله إليهم لا إلى غيرهم - لا ما هو ظاهر كلامه من كونها عنوان الوراثة - فظاهر الأدلة لا يساعد على ذلك، لوضوح أن كيفية الاستحقاق بالنسبة إلى الأموال والحقوق على نهج واحد، ولا شبهة أن المال يرثه الأشخاص على سبيل العام الاستغراقي لا المجموعي بكلا معنييه.
فالوجه الثالث والرابع مما لا دليل عليه وإن لم يمتنعا ثبوتا، كما اعترف به (قدس سره) بالنسبة إلى الوجه الرابع.
وأما الوجه الأول فقد عرفت امتناعه ثبوتا، فانحصر الوجه الصحيح في الوجه الثاني.
وقد عرفت أنه يشترك مع الوجه الثالث في أن نفوذ الفسخ والإمضاء يتوقف على اتفاقهم.
غاية الفرق بينهما أن عدم نفوذ الفسخ أو الإجازة من البعض في الوجه الثالث إنما هو لعدم المقتضي، وأما في الوجه الثاني فلوجود المانع وهو تبعض الصفقة على طرف الميت.
نعم، لو قلنا بأن التعدد الطارئ من قبل الوراثة كالتعدد الابتدائي فلا مانع من إعماله كل منهم حقه مستقلا.
فالصواب تنقيح هذا المعنى الذي دار في ألسنة الأعلام، وتنقيحه يتوقف على بيان الفرق بين قولهم في بعض الموارد: إن العقد واحد لا يتبعض وقولهم: إن العقد ينحل إلى عقود متعددة.