المنتقل إليه بالإجازة، فلا مانع من تجزئته بتجزئة الأموال، بل لا محيص عن ذلك، لما عرفت من أن حقيقته هي سلطنة أحد المتعاقدين أو كليهما على التزام نفسه بكون المنتقل عنه في ملك صاحبه والتزام صاحبه بكون المنتقل إليه في ملكه، وأحد الالتزامين يملكه بالعقد والآخر بالجعل الشرعي أو المالكي بحيث لو لم يكن هذا الجعل كان كل واحد من الورثة ملزما بما التزم به المورث، ولا شبهة أن لزوم التزامه بما التزم به المورث إنما هو بمقدار حصته من المال، ولا وجه لأن يلتزم بما في يد سائر الورثة، فإذا كان وجوب التزامه بمقدار نصيبه من المال فكذلك سلطنته على الالتزام أيضا بمقدار نصيبه من المال، وهذا ينتج الوجه الثاني.
وأما الوجه الرابع وهو قيام الخيار بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه فمبني على أن يكون إرث الخيار ثابتا لصرف الموجود من الوارث لا لمطلق الوجود، وحيث إن صرف الوجود قائم بكل واحد من الورثة فكل من بادر إلى إعمال الحق فسخا كان أو إجازة ينفذ في حق الجميع، ولا عبرة بما يقع متأخرا.
وفيه: أن المتبادر من أدلة الإرث كون الحكم شموليا، لأن البدلية وقيام الطبيعة بفرد ما وبصرف الوجود يتوقف على مؤنة زائدة في مقام الثبوت والإثبات، فلو جئ بتنوين التنكير - كما في قوله: جئني برجل - أو تعلق الأمر بالطبيعة كقوله: صل فلازمه كفاية الفرد في مقام الامتثال. أما التنوين فلأنها وضعت لإفادة الفرد المنتشر، وأما الأمر فلأن المادة وإن كانت مجردة عن الطبيعة والفرد إلا أن الهيئة حيث دلت على طلب الطبيعة وطرد العدم فبمجرد وجود الطبيعة وبأول وجودها ينقض العدم، وأما لو جعلت الطبيعة موضوعا للحكم - كما في قوله: لا تشرب الخمر، وما تركه الميت فلوارثه - فظاهر الخطاب يقتضي أن يكون كل فرد من أفراد الطبيعة موضوعا للحكم مستقلا.
وبالجملة: ما أفاده (قدس سره) من قيام الخيار بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعا وإن كان تحقيقا دقيقا - ولازمه وحدة الحق والمستحق بقيام الحق الواحد بصرف الوجود من الوارث، وينتج نفوذ إعمال الحق من كل من بادر إليه وصحة قيامه بالمجموع فسخا أو إجازة من حيث كونه مصداقا