يكون ردهم مثل الثمن من أموالهم لا لكونهم مالكين فعلا، بل لأن الفسخ يقتضي رجوع المبيع إلى ملك المورث فتشتغل ذمته بالثمن المنتقل إليه، فللورثة بل لكل أحد أداء دينه.
نعم، لو جرت السيرة بعدم أداء سائر ديون الميت من المبيع وعدم كونهم ملزمين بذلك لكشف عن عدم انتقال المبيع إلى ملك الميت، بل ينتقل إليهم بما هم مالكون فعلا فيكون نظير حق الشفعة. وقيام السيرة كذلك ممنوع، بل الظاهر عدم التزام أحد بذلك، مع أنه لو ثبت ذلك أيضا بالسيرة، فغاية الأمر أن إرث الخيار المشروط برد مثل الثمن يخرج عن إرث سائر الخيارات ويكون هو بالخصوص عبارة عن ملك أن يملك كالشفعة، ولازم ذلك أنه لو اشترى أحد الورثة سهم البقية ثم طرأ فسخ أو انفساخ أن يرجع جميع ما انتقل عن الميت إلى الوارث المشتري، والظاهر عدم التزام الفقهاء به أيضا.
وكيف كان، فقد تقدم من المصنف (قدس سره) في أول الخيار أنه عبارة عن ملك حل العقد وعدمه وليس عبارة عن ملك أن يملك كحق الشفعة.
نعم، يمكن أن يكون خصوص الخيار المشروط برد مثل الثمن واسطة بين حق الشفعة وملك الفسخ وإقراره، بأن يكون بالنسبة إلى الرد مثل الشفعة فلا يعتبر فيه إخراج الثمن أو مثله عن ملك الميت - بحيث لو كان ا لثمن موجودا لا يجب على الورثة رد عينه بل لهم أن يردوا مثله من أموالهم - وأن يكون بالنسبة إلى رجوع ما انتقل عن الميت مثل سائر الخيارات فيرجع إلى ملك الميت ويرثه الورثة أو يؤدى منه ديونه لو كان عليه دين. ومنشأ هذا الاحتمال هو ما عرفت أن بناء هذه المعاملة على إتلاف الثمن فلا يشترط رد نفس الثمن، وليس نظر المشتري أيضا إلى الثمن المنتقل عنه بخصوصيته، بل غرضه أن لا يتلف ماله. فإذا أخذ منه المبيع بفسخ أحد الورثة فله مثل الثمن ولو من ملك الفاسخ، نهاية الأمر حيث إن الفاسخ دفعه من ماله فله حبس المثمن ليستوفي ماله من الورثة. وأما انتقال المبيع إلى خصوص الفاسخ فلا وجه له.