نعم، للطرف أن يحبس المال المنتقل إليه حتى يستوفي دينه من الميت، ولو كان عليه دين مستغرق فللطرف حق الأولوية بالنسبة إلى المال المردود من سائر الغرماء، ولو كانت قيمته أزيد عما يستحقه الطرف بعد الفسخ يرد الزائد إلى الغرماء، ولو كانت أنقص يضرب مع الغرماء، ولا وجه لرجوع المال إلى الوارث واشتغال ذمته بعوضه لو لم يكن له مال.
وحاصل الكلام: أن الفسخ ضد البيع الواقع أولا وليس بيعا جديدا وتملكا وتمليكا، ولذا وقع النزاع في الإقالة بأنها بيع أو فسخ، فإذا كان ضدا للبيع الواقع أولا فلو ارتفع البيع بالفسخ فلا محالة يرجع كل مال إلى مالكه الأصلي ومنه إلى الورثة، ولا وجه لأن يرجع إلى مالكه الفعلي إلا من حيث كونه قائما مقام المالك الأصلي لا من حيث إنه مالك له فعلا، ولذا لو وقع العقد ثانيا على أحد العوضين أو كليهما ثم طرأ فسخ أو انفساخ لا يرجع العوضان إلى مالكهما الفعلي، بل يرجعان إلى مالكهما الأصلي ويرجع المالك الأصلي إلى الناقل بالمثل أو القيمة. وهكذا لو رجعت الأرض المنتقلة عن الميت بالفسخ لا ترث منها الزوجة، ولو كانت راجعة إلى المالك الفعلي للثمن لكانت الزوجة مثل سائر الورثة، لأن الرجوع إليها كذلك مثل شرائها الأرض ممن يملكها.
الرابع: لا وجه لانتقال ما يرجع بالفسخ إلى الفاسخ وحده ولو قلنا بجواز إعمال حق الخيار لكل واحد منهم مستقلا، لما عرفت من أن إرث الخيار ليس كإرث حق الشفعة والتملك الجديد فلا بد أن يرجع المال إلى جميع الورثة، لأن بفسخ أحدهم يبطل العقد ويرجع من حين الفسخ كل مال إلى مالكه الأصلي.
وما أفاده (قدس سره) في قوله (قدس سره): (ومن هنا جرت السيرة بأن ورثة البائع ببيع خيار رد الثمن يردون مثل الثمن من أموالهم.... إلى آخره).
لا شهادة فيه على أن بالفسخ ينتقل تمام المال إلى الفاسخ وأن حق حل العقد وإقراره مقابل لقيام الوارث مقام المورث وأن الفسخ يقتضي رجوع المال إلى المالك الفعلي لا الأصلي، لأن وجه جريان السيرة كذلك غير معلوم، فيحتمل أن