وأما وجه ثبوت الخيار لها مطلقا - كما قواه صاحب الجواهر (1) - فهو أن الخيار ليس إلا السلطنة على الفسخ والإمضاء، وهو متعلق بالعقد على ما عرفت من تعريفه في بحث الخيار من أنه ملك فسخ العقد وإقراره، ولا ربط له بالمنتقل عنه أو إليه حتى تحرم الزوجة عنه، ولذا صح جعله للأجنبي. ولا ينافي ذلك ما قيل من أنه ملك كلا الالتزامين، فإن مالكية الالتزامين لها معنيان، أحدهما:
صحيح وثابت في المقام وهو التسلط على الفسخ والإمضاء، فإن هذا اعتبار عقلائي كان للمورث فيرثه وارثه وذلك ليس تابعا للملك، وبهذا المعنى يصح جعله للأجنبي.
والثاني: هو الملك المطلق بحيث يكون له السلطنة على طرد غير ذي الخيار ومنعه عن الفسخ، وهذا لا دليل على اعتباره.
وأما وجه ثبوت الخيار لها إذا انتقلت الأرض إلى الميت - كما اختاره فخر المحققين (2) وفسر به عبارة والده في القواعد - فلأن به تستجلب الثمن، فإن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا حين حياة المورث اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موته ثبوت حق للزوجة وإن لم يكن لها تسلط على نفس الأرض، وهذا القول هو الظاهر من القواعد.
قال (قدس سره) الخيار موروث بالحصص كالمال في أي أنواعه كان إلا الزوجة غير ذات الولد على إشكال أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن (3) انتهى.
فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله " أقربه ذلك " هو الإرث، كما فسر به الفخر والسيد عميد الدين والشهيد.
وأما وجه عدم ثبوت الخيار لها في هذه الصورة، كما اختاره جامع المقاصد وفسر به عبارة القواعد وقال: إن المتبادر أن المشار إليه بقوله " ذلك " هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة فلأنه إذا انتقلت الأرض إلى الميت لا ترث