والتمليك، فإن حق الخيار المنتقل إلى الوارث بأدلة الإرث لا يمكن أن يتغير عما هو عليه بسبب الإرث، والمفروض أن ما كان للمورث هو حق حل العقد وإقراره لا التملك والتمليك، ولذا صار إرث الزوجة الخيار المتعلق بما تحرم عنه محلا للخلاف. ولو كان الخيار عبارة عن التملك والتمليك لم يكن وجه للإشكال بانتقاله إلى الزوجة، فإن تملك الزوجة الأرض وإعطاء الثمن من مالها غير قابل للمناقشة فيه.
الثاني: أنه لا بد أن لا يكون حق الخيار للورثة كحق الشفعة لهم بأن يعطوا الثمن من مالهم ويتملكوا المثمن، بل لا بد أن ينتقل المثمن بفسخهم إلى المورث ويرد الثمن إلى المفسوخ عليه لو كان باقيا وبدله لو كان تالفا وكان للميت مال ولو لم يكن له مال يبقى في ذمته. وهذا التفصيل إنما يتفرع على كون الخيار ملك إقرار العقد وحله، وأما إن كان عبارة عن التملك والتمليك فلا وجه للفرق بين كون الثمن باقيا في ملك الميت أو تالفا، ولا فرق في صورة التلف بين أن يكون على الميت دين مستغرق أو لا، ولا بين أن يكون للميت مال أو لا، لأن في جميع الصور للورثة أن يعطوا الثمن من مالهم ويتملكوا المثمن كما في الشفعة.
الثالث: أنه لا يمكن أن يكون حق الفسخ مقابلا لقيام الورثة مقام الميت، لأن قيامهم مقامه بأدلة الإرث هو الذي اقتضى ثبوت حق الفسخ لهم، وأدلة الإرث لا تجعل طرف الإضافة للورثة إلا على نحو كان المورث عليه، ولا تثبت لهم حقا آخر من غير سنخ الحق الثابت للمورث.
وبالجملة: وإن كان بين الورثة والأولياء والوكلاء فرق فإنهما من قبيل النائب عن ذي الحق في الاستيفاء ولا يرجع أثر الاستيفاء إليهما وأما الورثة فهم نفس الميت إلا أن هذا الفرق لا يقتضي جعل ملك الفسخ والإقرار مقابلا لقيام الوارث مقام الميت، فإذا كان ملك الفسخ والإقرار ثابتا للوارث فلو فسخ يرجع كل عوض إلى محله الذي خرج عنه، فيرجع المنتقل عن الميت إليه ولو لم يكن له مال تشتغل ذمته ببدل ما انتقل إليه.