إلا في ملك " (1) قابل للتخصيص، فلا يقتضي الجمع بين أدلة نفوذ التصرف.
وهذا الدليل الالتزام بحصول الفسخ قبيل التصرف.
نعم، لو قيل بأن الجواز الوضعي لا ينافي الحرمة التكليفية تعين الالتزام بحصول الفسخ والإجازة بالكراهة والرضا.
قوله (قدس سره): (فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقتهما.... إلى آخره).
لا يخفى أن عتق المشتري العبد والجارية بصيغة واحدة تارة يقع فيما كان الخيار له.
وأخرى فيما كان للبائع.
وثالثة فيما كان لهما.
أما الصورة الأولى، فالأقوال فيها ثلاثة: نفوذ عتق الجارية لتقديم الفسخ على الإجازة فيما وقع التزاحم بينهما، ونفوذ عتق العبد لأنه ملكه دون الجارية لأنها ملك البائع وعتقها من المشتري يتوقف على الملك المتوقف على الفسخ وفي رتبة تحقق ملك الجارية ينعتق العبد فلا يبقى مجال لانعتاق الجارية، وعدم نفوذهما أصلا. والأقوى هو الأخير، لأن تقديم الفسخ على الإجازة - الذي هو مدرك القول الأول - مورده ما كان الحق لمتعدد فيؤثر الفسخ وإن كان متأخرا عن الإجازة، لأن أثر الإجازة سقوط الحق من طرف المجيز لا مطلقا، فللآخر إعمال حقه بالفسخ.
وأما مدرك القول الثاني.
ففيه: إن مقابل عتق الجارية هو عتق العبد لا إجازة ذي الخيار، فإن الإجازة تقابل الفسخ، وكما أن عتق الجارية متوقف على الفسخ فكذلك عتق العبد يتوقف على الإجازة، فإنه وإن كان مملوكا فعلا له إلا أن نفوذ عتقه يتوقف على إمضاء