وبعبارة أخرى الأقوال الأربعة في إرث الزوجة الخيار مبتنية على أن يكون الفسخ حلا للعقد وأن يكون كالإقالة على مذهب الخاصة، لا أن يكون كالأخذ بالشفعة وكالتملك الجديد.
ثم إنه لا تلازم أيضا بين إرث حق الإقالة وحق الخيار، لما عرفت أن الخيار ملك كلا الالتزامين. وأما ما به يقدر على الإقالة فهو ملك التزام الطرف، وهو ليس تابعا لإرث المال وإلا لزم أن يكون الطرف مالكا للفسخ دون الوارث، لأن الطرف مالك لالتزام الميت من دون أن يملك الوارث التزام الطرف. فمن عدم قدرته على الفسخ نستكشف أن الالتزام الذي كان الميت مالكا له يملكه الوارث، وهذا البرهان لا يجري في الخيار، لأن من عليه الخيار لا يملك التزام طرفه.
وكيف كان، فالأقوال في المسألة مبتنية على أن يكون الخيار حلا للعقد.
إذا عرفت ذلك فنقول: الوجه لعدم إرث الخيار مطلقا هو أن الخيار على ما تقدم ملك كلا الالتزامين، ولا يمكن أن تملك الزوجة مثلا كليهما، لأن الأرض لو انتقلت عن الميت فهي ليست مالكة لالتزام نفسها، ولو انتقلت إليه فهي ليست مالكة لالتزام الطرف، لأن الأرض لغيرها من الورثة، فلو أراد البائع أن يفسخ البيع ويرد الأرض إلى نفسه ليس للزوجة منعه عنه.
ووجهه المصنف (قدس سره) بوجه آخر فقال: والخيار حق فيما انتقل عنه بعد إحراز تسلطه على ما وصل بإزائه. ولا يخفى أن هذا نظير ما أفاده في خيار المجلس من عدم ثبوته للوكيل الغير المفوض، وهذا الوجه بظاهره لا يستقيم في كلا المقامين، لوضوح أن الخيار حق متعلق بالعقد لا بما انتقل عنه، ولا يتوقف على السلطنة على المنتقل إليه أيضا، وإلا لم يثبت للأجنبي ولا للورثة مع استغراق الدين.
ولكنه يمكن أن يكون مقصوده أن الخيار وإن كان متعلقا بالعقد إلا أنه لا بما هو في حيال نفسه، بل لكونه طريقا لاسترجاع ما انتقل عنه ورد ما انتقل إليه، فإذا كان الوارث محروما عن أحدهما فلا معنى لفسخه.