يملكه الوارث لبقي الحق بلا مستحق، وكونه متروكا يتوقف على إثبات كونه مما يستجلب به شئ إما لنفس ذي الحق أو لغيره كالأجنبي، ولا ندعي امتناع ثبوت الخيار لمن ليس مالكا للمال شرعا أو عقلا حتى ينتقض بثبوته للأجنبي.
إن قلت: لا إشكال في بقاء هذا الحق بعد الميت ولذا يرثه سائر الورثة، فلو كان باقيا ولم يكن تابعا للمال بل كان مجرد السلطنة على الفسخ والإمضاء ترثه الزوجة أيضا.
قلت: بقاؤه لسائر الورثة لا يلازم إرث الزوجة منه، سواء قيل بأن الوارث يستحق الخيار بالحصة، أو قيل بكونه قائما بالمجموع، أو قيل بأن لكل وارث خيارا مستقلا.
أما على الأول فواضح، لأن الزوجة ليست لها حصة.
وأما على الأخيرين فلأن اعتبار اجتماعها معهم أو ثبوته لها بالاستقلال أول الكلام، لإمكان كونها كالوارث القاتل أو الكافر، فإثباته لها لبقائه لسائر الورثة لا وجه له.
وظهر بطلان القول بعدم الإرث مطلقا، لأن مبناه على أن يكون أدلة الخيار مسوقة لبيان تسلط ذي الخيار على ما انتقل عنه بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه، ولذا لا يثبت للوكيل في إجراء الصيغة. والمبنى ممنوع، لأنها مسوقة لبيان تسلط ذي الخيار على الفسخ والإمضاء، وهذا التسلط ليس تابعا للتسلط على المال المنتقل عنه وإليه، وعدم تسلط مجري الصيغة على الفسخ والإمضاء إنما هو لاعتبار قيد في الموضوع وهو كونه بيعا الذي هو فاقد له لا لعدم تسلطه على المالين. هذا مع أن المورث في المقام كان مسلطا على ما انتقل إليه وكان الخيار ثابتا له، فإذا كان لأدلة الإرث إطلاق فمقتضاه ثبوته للوارث ولو لم يكن مسلطا على ما انتقل إلى الميت، لما عرفت في الأمر الثالث من أن اثبات الحق للوارث ليس من جهة تبعيته للملك، فإن ذلك لا يختص بالحق بل الحكم أيضا كذلك.