الزوجة منها بل هي حق لباقي الورثة استحقوها بالموت، فكيف تملك الزوجة إبطال استحقاقهم إلى أن قال: وأيضا فإنها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميت أرضا بطريق أولى، لأنها ترث حينئذ من الثمن وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقها من الثمن وهو أولى من إرثها حق غيرها الذي اختصوا بملكها (1) انتهى.
والأقوى من هذه الوجوه هو ما اختاره فخر المحققين، وتوضيحه يتوقف على الإشارة إلى أمور تقدم التنبيه عليها:
الأول: أن العقد بمدلوله الالتزامي يدل على التزام كل من المتعاقدين بمالكية صاحبه لما انتقل عنه إليه وهذا معنى لزوم العقد، وحله إما برد كل منهما التزام صاحبه الذي هو مقوم مالكيته لما انتقل إليه وإما بالسلطنة على كلا الالتزامين، والأول هو الإقالة والثاني هو الخيار.
الثاني: أن اعتبار الحقوق التي هي من الأمور الاعتبارية النفس الأمرية، تارة على وجه الموضوعية سواء كانت من الحقوق المتقومة لشخص خاص كحق المضاجعة والحضانة أم لا كحق القصاص وحد القذف، وأخرى على وجه الطريقية لاكتساب المال وجلب منافع الأموال كحق الخيار.
الثالث: أن ثبوت الخيار للوارث ليس من جهة تبعيته للملك، فإن هذا لا يختص بالحق، بل الحكم أيضا يثبت للوارث إذا انتقل المال إليه كحق إجازة العقد الواقع فضولا في ملك المورث.
إذا عرفت ذلك ظهر بطلان القول بإرث الخيار لها مطلقا، لأن هذا الحق حيث اعتبر لجلب المال لا يمكن أن ترثه الزوجة إذا انتقلت الأرض عن الميت. ولا ينافي ذلك كون الخيار عبارة عن التسلط على الفسخ والإمضاء وعدم كونه تابعا لإرث المال، لأن انتقاله إلى الوارث يتوقف على كون الحق متروكا بحيث لو لم