وظهر بطلان القول بالإرث إذا انتقلت الأرض عن الميت، لأنها بالفسخ لا تستجلب شيئا، وهذا بخلاف ما إذا انتقلت إليه، فإنها تستجلب الثمن فلا مانع من سلطنتها على التزام الميت بكون الثمن باقيا في ملك الطرف، فإنه بعد أن ثبت أن هذا الالتزام بيد الميت وكونه مالكا له - كملكيته لالتزام الطرف بكون الأرض باقية في ملك الميت - وثبت بأدلة الإرث أن ما كان للميت فهو لوارثه فيثبت لها ملكية هذا الالتزام وإن حرمت عن التزام صاحب الميت للميت، لعدم إمكان توصلها به إلى الأرض المنتقلة إلى الميت، لأن أثر الحرمان عن الأرض الموجب لحرمانها عن مالكية التزام طرف الميت ليس إلا عدم إمكان الإقالة لها. وأما من حيث دخل ذلك الالتزام في حل العقد فيدخل في عموم أدلة الإرث.
وبعبارة واضحة، لا شبهة أن التزام الميت فيما انتقل عنه ترثه الزوجة، لأن سلطنتها عليه طريق لاسترجاع الثمن. وأما التزام الطرف بكون الأرض باقية في ملك الميت فله حيثيتان: حيثية كون الأرض متقومة به فهي لسائر الورثة ولهم الإقالة ورد هذا الالتزام دون الزوجة، وحيثية مدخليته في الفسخ وقدرة ذي الخيار عليه، ومن تلك الجهة من لوازم الخيار الذي هو حق مالي تتوصل الزوجة به إلى الثمن فتأمل.
ثم إنه قد يجعل مبنى الأقوال الأربعة الاختلاف في حقيقة الخيار. فلو قيل بأنه ملك إقرار العقد وإزالته فترثه مطلقا. ولو قيل بأنه السلطنة على الرد والاسترداد في عرض واحد فلا ترثه مطلقا، لأن الأرض لو كانت منتقلة عن الميت ليس لها السلطنة على الاسترداد، ولو كانت منتقلة إليه ليس لها السلطنة على الرد. ولو قيل بأنه السلطنة على الرد ويتبعه الاسترداد قهرا لا ترثه لو كانت الأرض منتقلة إلى الميت، وأما لو كانت منتقلة عنه فترثه، لأن لها السلطنة على رد الثمن. ولو قيل بأنه السلطنة على الاسترداد ويتبعه الرد قهرا فالأمر بالعكس.
وفيه: أن الخيار عبارة عن التسلط على الحل والإمضاء، والرد أو الاسترداد خارج عن حقيقته. ومنشأ الأقوال الأربعة مع الاعتراف بأن حقيقة الخيار ذلك