وكيف كان، فقد ظهر أن ثبوت الخيار ليس مبنيا على وحدة المطلوب وتعدده بل بمعزل عن هذا الباب غير مرتبط به بلا شك ولا ارتياب، بل مبني على الضابط الذي ذكرناه فاحفظه، فإنه من دقائق الأفكار النفيسة التي استفدناها من شيخنا المحقق وأستاذنا المدقق أدام الله إفاضاته.
وبالجملة: فقد تحصل من مجموع ما ذكر أن مقتضى القواعد في الشرط الفاسد هو الخيار مع صحة العقد، كما عن جماعة من الأجلة واختاره المصنف (قدس سره) بالأخرة أيضا مع اضطراب في قلمه، لمخالفته مثل المحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم من الأجلاء الذين ليست مخالفتهم بأمر سهل في أمثال هذه المسائل، مع تفصيله (قدس سره) بين صورة علم المشروط له بالفساد وجهله.
والوجه فيه أن بناءه (قدس سره) في خيار تخلف الشرط مطلقا أنه على خلاف القاعدة وثبوته في موارده إنما هو بمثل قاعدة الضرر ونحوها كما لا يخفى على المتتبع في كلامه (قدس سره)، فيختلف الحال من حيث شمول القاعدة وعدمه باختلاف العلم والجهل.
وأما على ما اخترناه في جميع الأبواب من أنه على القواعد من غير حاجة إلى دليل آخر فلا يكاد يفرق بين صورتي العلم والجهل أيضا.
نعم، الذي يشكل الأمر في المسألة ويصعب المشي على طبق ما ذكرنا من القاعدة أنه ليس من الخيار لا في كلمات القائلين بالفساد أو الصحة ولا في لسان الأخبار والأدلة عين ولا أثر، ولذا صارت المسألة في غاية الإشكال.
أقول: ويؤيد ذلك - أي عدم ذكر من الخيار في الأقوال والآثار - ما تقدم من الإشكال في أصل المسألة وأن الشرط بعد فرض فساده كيف يؤثر في العقد، مع أن تأثيره فيه نحو ترتيب أثر عليه المنافي مع فساده، وقد أجاب الأستاذ عنه بأن معنى الفساد عدم ترتيب الأثر عليه شرعا.
وأما الأثر اللازم لوجوده تكوينا الحاصل بإنشائه لا محالة فلا ينافي مع فساده، مثلا البيع المشترط فيه بما يخالف الكتاب مثل بيع العنب على أن يصنعه خمرا معنى فساده عدم ترتب آثار الصحة عليه وإلغاؤه عند الشارع.