على بايعه وقد قلنا بفساد هذا الشرط، فيدل على أن مع الاشتراط فيه بأس ولا موجب له إلا فساد الشرط.
وفيه تكلف واضح، بل الظاهر أن مراده (عليه السلام) من قوله " إن كان بالخيار وكنت بالخيار " وقوع المعاملة الأولى جدا وحقيقة بحيث لو لم يشأ أحدهما للبيع الثاني كان عليه ذلك في مقابل وقوعها صوريا ووسيلة للعقد الثاني، كما لا يخفى على المتأمل.
ومنها: رواية علي بن جعفر (عليه السلام) في بيع العينة أيضا عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة نقدا أيحل؟ قال (عليه السلام) إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس (1) إلى آخره.
قال (قدس سره): دلالتها أوضح من الأولى، وهو كما أفاد من حيث التصريح بعدم الاشتراط إلا أن تفسيره بقوله (عليه السلام) " ورضيا " شاهد على ما ذكرنا، أي وقوع البيع الأول عن مراضاة وعن طيب لا صوريا للتوصل إلى الثاني.
وكيف كان، فالإنصاف عدم دلالة شئ منها على المدعى، خصوصا في قبال ما ذكر من الأخبار العديدة الواضحة الدلالة في أن الشرط الفاسد كاشتراط كون ولاء العتق على غير المعتق كما في قضية بريدة. واشتراط عدم الإرث في الروايتين الأخيرتين لا يوجب فساد أصل البيع، ودلالتها على ذلك في غاية الظهور ولم نذكرها لوضوحها فراجع.
هذا مع أن عمومات مشروعية العقود والمعاملات يكفي للقول بالصحة كما لا يخفى.
نعم، قد استدل عليها أيضا بأن صحة الشرط فرع صحة البيع فلو كان صحته أيضا موقوفا على صحة الشرط يدور. ولكنه مدفوع بأن المراد من صحة الشرط إن كان صلاحيته لأن يقع صحيحا وواجب الوفاء فهو لا يتوقف على صحة البيع بل على الشروط المتقدمة، وإن كان المراد وجوب الوفاء به فعلا فهو وإن توقف