الشرط عسرا كما أفاده في جامع المقاصد بل هو عينه، فإن فساد الجزء يوجب انتفاء شرط الانضمام المعتبر في العقد ضمنا، فيكون التراضي أيضا منوطا به كما في الشرط الفاسد.
وكيف كان، فالتفصيل بين الجزء الفاسد والشرط الفاسد وأن الثاني يوجب فساد العقد دون الأول تحكم صرف، كما هو واضح.
ومنها: النقض بصورة تعذر الشرط، فإن التراضي لو كان منوطا به على وجه يوجب انتفاؤه انتفاءه فاللازم القول بالفساد في صورة التعذر أيضا، غايته أن التعذر تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، كما في صور فساد الشرط. وهذا ليس بفارق لأن التعذر الشرعي كالتعذر العقلي، كما أن الفرق بأن في صورة التعذر وقع العقد صحيحا على وجه المراضاة ثم طرأ عليه التعذر الموجب لخياره إما برضائه بالفاقد وإما بفسخه للعقد وهذا بخلاف فساد الشرط فإن الرضا من أول الأمر منوط بأمر فاسد فلا يقع العقد من أول الأمر صحيحا أيضا ليس بفارق، لما يأتي الإشارة إليه من أن الرضا غير منوط بالشرط مطلقا على وجه ينتفي بانتفائه بالتعذر الطارئ وغيره.
وكيف كان، فمن عدم التزامهم بالفساد هنا يكشف أن الإناطة ليس على وجه يوجب انتفاء الشرط انتفاء التراضي المعتبر في صحة العقد. وحل ذلك ما أشرنا إليه سابقا في توجيه الخيار عند تعذر الشرط ونعيده هنا أيضا توضيحا للمقام وتبعا له (قدس سره) حيث حمل كلامه على خلاف مقصوده فلا بأس بالتنبيه عليه.
وحاصله: أولا أن المراد من التراضي المعتبر في العقود ليس ذلك المعنى القلبي المعبر عنه بطيب النفس، فإنه من قبيل الدواعي غالبا وتخلفه لا يوجب بطلان المعاملة، وإلا يلزم بطلان كثير من المعاملات الواقعة لأجل الفقر والحاجة أو لأجل بعض الأغراض التي لو علم عدم حصولها لم يقدم على المعاملة أصلا وغير ذلك من الدواعي التي قد تحصل وقد تتخلف، بل المراد الرضا المعاملي أي في مقام العقد والإنشاء الخارجي إيجابا أو قبولا لا يكون بمكره ولا مجبور كما هو واضح.