على صحة البيع ووجوب الوفاء به أيضا إلا أن التوقف من الطرفين في مرتبة واحدة كتوقف صحة الإيجاب على القبول والقبول على الإيجاب. وهذا لا محذور فيه ولا يكون مستحيلا كما حقق في محله.
قوله (قدس سره): (ثم على تقدير صحة العقد.... إلى آخره).
كان الحقيق هنا عقد فروع وجعل ذلك أولها مقابل قوله: الثاني، ولعله غلط من النسخة أو سهو من قلمه.
وكيف كان، قد حققنا سابقا أن خيار تخلف الشرط على القاعدة وفساد الشرط أيضا أحد مصاديقه، فإن التعذر الشرعي كالتعذر العقلي في كونه موجبا لتخلف ما التزم عليه المتعاقدان، بمعنى أن صاحب الشرط لم يلتزم بالفاقد فلا ملزم للعقد بالنسبة إليه شرعا، فإن دليل اللزوم مفاده وجوب الوفاء في ما التزما به والمفروض تعذره، وحينئذ فلا فرق بين علم المشروط له أو جهله به.
وأما بناء على مختاره (قدس سره) - من أنه على خلاف القاعدة - قد ثبت في بعض الموارد بالإجماع ودليل الضرر ونحوه فالتفصيل في محله، لأن مع علمه بالحال قد أقدم على ضرره فلا يعمه القاعدة، والإجماع أيضا منتف في المقام.
بل قد عرفت أن في كلماتهم ليس من الخيار عين ولا أثر، فاللازم الأخذ بالمتيقن. هذا آخر ما استفدناه منه دام ظله في باب الشروط، وأسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء ووفقنا وإياه لما يحب ويرضى. هذا آخر ما استنسخته من تقريرات العالم الفاضل، المرحوم الميرزا أبي الفضل الإصفهاني طاب ثراه، فلنرجع إلى ما استفدناه منه - دام ظله - في أحكام الخيار.
* * *