اختلالا في الالتزام الأول وأركانه. والمراضاة المعتبرة فيه نظير وجوب الأكثر في ضمن الكل في العبادات، فإن انتفاءه لا يوجب انثلام وجوب الأقل كما هو الوجه في جريان البراءة في هذه المسألة، إلا من حيث دخله في الغرض. وهذا ساقط في باب المعاملات، لما عرفت أن صحتها وفسادها لا يدوران مدار الدواعي والأغراض.
وكيف كان، فقد ظهر أن التراضي المعتبر في المعاملة غير منوط بوجود الشرط وعدمه، وهذا هو مراده (قدس سره) من كون المفقود في المعاملة ركنا أو غير ركن.
وضابطه ما ذكرنا من كونه من الصور النوعية أو من الأوصاف والأعراض بالنسبة إلى المتعاوضين، لا أن يكون مراده التفصيل بين ما يكون على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب.
فلا يصح توجيه الخيار بأن باب العقود من قبيل الثاني كما قيل وحمل كلام المصنف عليه، فإن ذلك أولا ليس أمرا كليا مضبوطا حتى يمكن دعواه في جميع العقود، بل يختلف باختلاف الموارد والأغراض.
وثانيا لا يكاد يوجب التفاوت بين ما هو الركن وغيره، فإن غير الركن أيضا ربما يكون له دخل في أصل المطلوب.
وثالثا ليس بناؤهم في الخيار وعدمه على ذلك، لوضوح أنه لو أحرزنا في القسم الأول - أي في مثل بعتك هذا الحمار - أن غرض المشتري ومطلوبه مطلق دابة تحملها وتحمل أثقاله من دون مدخلية للحمارية فيما هو مطلوبه من المعاملة مع ذلك لو بان أنه بقرة أو بغلة يفسد البيع بلا خلاف ولا إشكال، كما أنه لو أحرز أن تمام غرضه من شراء العبد أن يكون كاتبا بحيث لو علم بعدم كتابته لا يقدم على المعاملة وشرائه بفلس، ومع ذلك لو اشترى الكاتب ثم تخلف الوصف ليس له إلا الخيار أيضا بلا خلاف ولا إشكال.
والسر فيه ما ذكرنا أن باب العقود والمعاملات صحة وفسادا لا يدور مدار الأغراض الباطنية والدواعي الشخصية.