وجود الإمام ومقارنة لوجوده، لا نعتا له، بأن يكون عادلا أو حرا مثلا. وهذا مع قطع النظر عن كونه تقييدا مستهجنا ربما يقطع بعدمه وعدم إرادته لو فرض وقوعه في لسان الأدلة، غايته أنه يوجب الشك في أحد النحوين، وهما كيفيتان متباينتان من التقييد، فلا بد من إحراز القيد بكلا الوجهين، فلا بد أن يكون الوصف بكلا نحويه مسبوقا بالوجود أو العدم، بل إثبات عدمه نعتا يلازم عدمه مقارنا، ولا عكس. فتأمل جيدا.
وبالجملة: فقد ظهر أن بحسب لسان الأدلة إنما أخذ الأوصاف التي نسبتها إلى موضوع الحكم نسبة العرض إلى محله على وجه النعتية والصفتية - لا بوجوداتها النفسية وبما هي ماهيات في حيال ذاتها - فلا بد في إحرازها بالاستصحاب أن تكون مسبوقة بالحالة السابقة بما هي نعوت لموضوعاتها. وإحراز عدمها الأزلي بما هي ماهيات في قبال موضوعاتها لا يثبت عنوان نعتيتها، إلا بالملازمة العقلية الغير المرعية في الأصول العملية على ما حقق في محله. وحينئذ فاللازم تنقيح أنها بوجوداتها النعتية مسبوقة بالعدم حتى يستصحب عدمها، أو ليست مسبوقة بالعدم كذلك فلم يكن مجال للاستصحاب. وصحة الاستصحاب هنا مساوقة لما هو المعروف عند المنطقيين من صدق السالبة بانتفاء الموضوع وعليه بنوا الفرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول. ولكن المرضي عند المحققين أنه من الأغلاط، كما صرح به الحكيم السبزواري في حاشيته على الأسفار وإن تبعهم في منظومته في المنطق.
وكيف كان توضيح المقام مبني على بيان إجمالي في حقيقة الربط والنسبة في القضية، وأنه من ناحية الماهية، بمعنى أن الماهيات العرضية مع قطع النظر عن وجوداتها لها جهة نفسية، وجهة ربطية بموضوعاتها. فإذا كانت الماهية بكلتا جهتيها مسبوقة بالعدم فنعتيتها لموضوعها تكون مسبوقة بالعدم الأزلي، فيصح استصحاب عدمها بنحو من العناية. أو أن الربط والنسبة بأنفسهما ماهية ثالثة خارجة عن ماهية الموضوع والمحمول، وهي المادة المشتركة التي يرد عليها